حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732299687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772874409/1448
رقم الحكم:4732299687
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772874409 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732299687 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٤٤٠٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها استثمار في مجال أجهزة تتبع الحاويات ومراقبة أوزانها الخاصة بمدينتي بأمانة (...)، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م،، لمدة سنتين، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبة (٢٥%) على أن يدفع المدعي مبلغاَ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار رأس المال المسلم إليه في مجال أجهزة تتبع الحاويات ومراقبة أوزانها الخاصة بمدينتي بأمانة (...))، والشركة حاليا منتهية في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢١هـ بسبب (انتهاء العقد بانتهاء مدته) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد المضاربة المبرم بين أطرف هذه الدعوى في تاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٥هـ، واتفاق على آلية تسليم رأس المال للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه، وإيصال سداد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (....) وكيلاً عن المدعيان بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحال إلى صحيفة الدعوى ثم أشار لاستلام المدعيان جزء من محل المطالبة في هذه الدعوى وتسليمهم بالمتبقي سند لأمر، وقرر ترك الدعوى، وطلب إثباته، وعليه وبعد الاطلاع على وكالة المدعي وكالة عن المدعيان والتي تخوله حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث قرر المدعي وكالة ترك موكليه للدعوى، وطلب إثباته، واستناداً على المادتين الثانية والثالثة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، وإلى الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والتسعين من ذات النظام، فيكون الثابت للمحكمة ترك المدعيان للدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بترك المدعيان لهذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث