حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732304055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772881142/1448
رقم الحكم:4732304055
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772881142 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732304055 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٨١١٤٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية: (....)هوية وطنية رقم (....) بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وهذا نصها :"إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات تغليف) عدد (٢٠٠٠٠) (ادوات تغليف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٤,١٢١.٥٨) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هلله سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعة وبعد استلامها يتم توقيع مطابقة رصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام المبيع (البضاعة) من قبل المدعى عليه وعدم سداد المبلغ المستحق من البيع).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٤,١٢١.٥٨) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد مطابقة رصيد". هكذا ادعت، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، واطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة، وقد ذيلت بختم وتوقيع ينسب للمدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة هل لديك ما تودين إضافته، قررت الاكتفاء بما تقدم. ولتهيؤ الدعوى للفصل وفق المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية. وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضائع بمبلغ قدره (١٥٤,١٢١.٥٨) ريال كما جاء في لائحة دعواها، وحيث قدمت المدعية محررا مذيلا بتوقيع ينسب للمدعى عليه، وقد تضمن مطابقة بالرصيد بمبلغ قدره (١٥٤,١٢١.٥٨) ريال، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما يدل على أن التوقيع الموجود على المحرر العادي يعد مصدرًا نظاميًا كافيًا لإضفاء الحجية في إثبات ما ورد في المحرر ما لم ينكر ذلك من قبل من ينسب له المحرر. وبما أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن المدعى عليها مسؤولة عن إخلالها بالالتزام العقدي، وبناء على المادة الرابعة والتسعين من نظام المعاملات المدنية المتضمنة وجوب وفاء المتعاقدين بما أوجبه عليهما العقد، واستصحاباً للمادة السابعة بعد المئة من ذات النظام، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها في الجلسة المرئية، رغم تبلغها، ولم تثر ما مطعنا فيما قدم من بينات، واستنادًا إلى المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (.....)، سجل تجاري رقم: (....) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٤١٢١.٥٨) مئة وأربعة وخمسون ألفا ومئة وواحد وعشرون ريالا وثمان وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث