حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830017266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772615631/1448
رقم الحكم:4830017266
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772615631 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830017266 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٦١٥٦٣١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا بموعد ورابط الجلسة بناء على مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات في النظام وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه. وبسؤال المدعية عن دعواها أرسلت عبر برنامج التيمز ما نصه: "اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على قيام موكلتي بتوريد وبيع بضائع غذائية لها وبناء على ذلك تم اصدارعدد (٦) فواتير بتاريخ ١٩-٠٨-٢٠٢٣م – ١٨-٠٩-٢٠٢٣ اضافة الى وجود عدد (٦) اشعارات استلام لكامل تلك الفواتير مختومة من قبل المدعى عليها تفيد بالاستلام، كمت وتوجد مصادقة رصيد بمبلغ وقدره (٦٠٢,٨٩٣.٥٥) ريال مختومة من قبل المدعى عليها. ويبلغ اجمالي مبلغ المطالبة محل الدعوىمبلغ وقدره (٤٣٩,٠٤٤.٣٢ ريال) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريال واثنان وثلاثون هلله لم يسدد أي جزء منه حتى تاريخه رغم استلام المدعى عليها كامل البضاعة، وذلك ثابت بموجب الفواتير واشعارات الاستلام ومصادقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم. الاسانيد: مصادقة الرصيد. الفواتير. إشعار ات الإستلام. إخطار عبر نظام ناجز . محضر تعذر الصلح. الوكالة رخصة المحاماة خامساً: الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٩,٠٤٤.٣٢) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي). وبسؤال المدعية عن بيناتها أجابت أنها "مصادقة الرصيد والفواتير. وإشعار الاستلام. وإخطار عبر نظام ناجز. ومحضر تعذر الصلح. والوكالة. ورخصة المحاماة" وباطلاع الدائرة على المرفقات المذكورة كما جرى الاطلاع على مصادقة رصيد على مطبوعات شركة(...) وعدد ٦ فواتير صادرة من شركة (...) وبسؤال المدعي هل لديك مزيد إضافة؟ فأجابت بالنفي. عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والنطق بالحكم وبالله التوفيق. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. وأما من حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء على ما أرفقه من بينات تدل على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعلى التزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب، بناء على ما نسب إليه فيها، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة ورابطها إلا أنه لم يحضرها ولم يرفق مذكرة بدفاعه، وبناء على ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قُدم، إضافة إلى أن تغيبه هذا يعد قرينة تدل على صحة دعوى المدعي وإقرارا ضمنيا منه بصحة العلاقة التعاقدية وبما نسب إليه في المحررات المقدمة من المدعي، وبناء على المادة ٢٦/ ١ من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). وبناء على المادة ٢١ من ذات النظام ونصها: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وعليه ولقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من أجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية رقم: (...)، ؛ بأن يدفع للمدعي: (شركة(...) بالسجل تجاري رقم: (...)؛ مبلغ وقدره: (٤٣٩,٠٤٤.٣٢) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريلاً واثنان وثلاثون هلله . والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث