حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732285792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772456978/1448
رقم الحكم:4732285792
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772456978 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732285792 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٤٥٦٩٧٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى، ذكر فيها: المدعية تعمل في مجال المقاولات ولديها شاحنات ( نقليات ) تعمل في مجال نقل البحص والرمل من مواقع الكسارات ب(...) الى مواقع المصانع، والمدعى عليها لديها مصنع قائم بمحافظة (...)، وبتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠٢٤م تم التوقيع بين الطرفين على عقد اتفاق بموجيه تلتزم المدعية بتوريد بحص للمدعى عليه من موقع الكسارة ب(...) الى مصنع المدعى عليها ب(...)، بسعر (٤٢) اثنان واربعون ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) وسعر (٤٢) ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) وسعر (٤٠) ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) ، وفق تفاصيل الاتفاق المحدد بالعقد، وتم توريد عدد (١٨٥٠) طن تقريباً ، ليصبح إجمالي ما تم توريده ما يعادل مبلغ وقدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من قيمة نقل البحص، وماطلت المدعى عليها في سداد قيمة النقل حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال عبارة عن قيمة توريد البحص، وقدم سنداً لطلبه فواتير ممهورة بختم المدعى عليها والعقد، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٧هـ، حضر وكيل المدعية، كما تبين للمحكمة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبالإطلاع على الأسانيد المرفقة تبين أنها فواتير تسليم الكميات الموردة بعضها صادر على مطبوعات المدعية وبعضها صادر على مطبوعات شركة (...)، وشركة (...)، ومتضمنة اسم العميل: شركة (...)، وممهورة بختم استلام المدعى عليها شركة (...)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، يمثل قيمة توريد البحص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على العقد وفواتير تسليم الكميات الموردة الممهورة بختم المدعى عليها، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٦,٠٠٠.٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، والله ولي التوفيق.