حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732305446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772701169/1448
رقم الحكم:4732305446
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772701169 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732305446 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءا على القضيه ٤٧٧٢٧٠١١٦٩ رقم لعام ١٤٤٧ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٧ هـ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية، بموجب الوكالة رقم(...)وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من كتابة العدل الافتراضية , ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها، أحال إلى صحيفة الدعوى، ونصها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شحوم ومواد بترولية) عدد (٠) (مواد بترولية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(كشف حساب وإقرار المدعى عليها). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)). وبالاطلاع على ملف الدعوى، تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقدم أي جواب أو دفع حيال الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على ما يدعيه، أجاب قائلاً: بينتنا كشف الحساب المرفق، هكذا أجاب. وبالاطلاع عليه، وجدت الدائرة كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم العميل: (...)، متضمنًا تفصيلًا لكافة التعاملات بين المدعية والمدعى عليها، وأن الرصيد الختامي الوارد فيه بمبلغ قدره (٨٥,١٦٨ ) خمسة وثمانون ألف و مائة و ثمانية و ستون ريالا ، ومختوم بختم يتضمن: (...)، وهو ختم منسوب إلى المدعى عليها، هكذا وجدت الدائرة. وعليه، قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم , وبالله التوفيق. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان النزاع ناشئًا عن مطالبة مالية بين طرفين يكتسبان الصفة التجارية وتتعلق بثمن مواد بترولية تم بيعها للمدعى عليها، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية , وحاصل الدعوى أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٥,٠٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات، يمثل المتبقي من ثمن بضائع تم توريدها لها، مستندة في ذلك إلى كشف الحساب المرفق وما تضمنه من إقرار منسوب إلى المدعى عليها , وحيث إن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور ولم تقدم أي جواب أو دفع حيال الدعوى، فإن تغيّبها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وذلك استنادًا إلى المادة (٢١) من نظام الإثبات، كما أن القاعدة العاشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية تقضي بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان فهو بيان , وحيث اطلعت الدائرة على البينة المقدمة من المدعية فوجدت كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم العميل: (...)، متضمنًا تفصيل التعاملات بين الطرفين ورصيدًا ختاميًا بمبلغ قدره (٨٥,١٦٨) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريالًا، ومختومًا بختم منسوب إلى المدعى عليها، وحيث إن هذا المحرر يعد حجة على من صدر عنه ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة نظامًا، وذلك استنادًا إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر ولم تطعن في صحة الختم المنسوب إليها أو فيما تضمنه المحرر من بيانات، فإن الدائرة تأخذ بحجيته فيما أثبته من قيام العلاقة التجارية وثبوت المديونية , ولما كان المبلغ المطالب به وقدره (٥٥,٠٠٣) ريال أقل من الرصيد الثابت في كشف الحساب المختوم من المدعى عليها، فإن الدائرة تقضي بالقدر المطالب به دون زيادة، لكون المدعي لا يُقضى له بأكثر من طلبه، ولثبوت أصل الاستحقاق بموجب البينة المقدمة، ولما كانت المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية قد نصت على أن: «يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك»، وكان الثابت من البينة المقدمة استلام المدعى عليها للمبيع وعدم تقديمها ما يثبت سداد الثمن أو وجود اتفاق يخالف الأصل المقرر نظامًا، فإن ذمتها تبقى مشغولة بالمبلغ محل المطالبة , وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما سيرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم ((...)) بأن تدفع للمدعية / (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مائة ريالا سعودي وبالله التوفيق والسداد .