حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531139505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371886/1445
رقم الحكم:4531139505
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371886 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531139505 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٨٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٦٠) (فطر متقع + صلصة الالف + كاتشب + جبن(...) + كبدة غنم + (...) وغيرها انواع اخر) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٣٨.٣٩) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله سدد منه (٥,٤٦٨.٢٥) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بالفواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٧٠.١٤) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة عشر هللة. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن محل التوريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٢,٧٧٠.١٤) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وقدم سنده على الدعوى المتمثل بالفواتير الموقعة والمنسوبة للمدعى عليها وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور أمام الدائرة ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدائرة بهذا الحال صحة دعوى المدعية بسند ما قدم المدعي وكالة من مستندات وما قرره من أقوال ومؤداه ثبوت الحق وإلزام المدعى عليها بأدائه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢,٧٧٠.١٤) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث