حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531150405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571295826/1445
رقم الحكم:4531150405
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571295826 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531150405 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571295826 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقية والواقع في (...) فلة رقم 648 نوع التصميم شرفة دي، أطلب الخروج على (الشخوص على العقار محل الدعوى حصر الأعمال المنجزة والمنفذة في الفيلا، وهل تم التنفيذ وفق المتفق عليه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 5 / 11 / 1445ه في هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عبر الإتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار التبليغ رقم(104425671)والمبلغين به (...) و (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأجابت قائلة (أولاً: بتاريخ: 17من شهر 08لعام 2021م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم 648بمخطط (...) وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...) وان تكون مدة الاتفاقية هي 18 شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 17من شهر 08لعام 2021م وتنتهي في تاريخ 17من شهر02لعام 2023م مرفق1 صورة من العقد. ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة 48.16 بالمائة فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل وسحب المشروع من قبل الوطنية للإسكان بصفتها المشرفة على علاقة الأطراف. ثالثاً: إن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من اعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق اطلب من فضيلتكم الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك.)وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى 28/11/1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير(مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مشتملا على ما طلب منه سوى الجواب عن ملاحظات الأطراف ؛ إذ يوجد ملاحظات من الطرفين على التقرير ولم يجب عنها الخبير ، ولابد من الإجابة عما لوحظ عليه من قبل الأطراف وبناء عليه قررت الدائرة رفض التقرير وإعادته للخبير للإجابة عن ملاحظات الطرفين ، وتقرر الدائرة تأجيل الجلسة . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 4 / 12 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) النهائي وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مشتملا على ما طلب منه في الجلسة السابقة فيما يتعلق بالجواب عن ملاحظات الأطراف، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة كافية. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن المدعى عليها تخلف من يمثلها عن حضور الجلسة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته.