حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571291211/1445
رقم الحكم:4531123725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291211 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123725 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١٢١١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- خدمات اختبار مائي+شد براغي على صمام والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٩٤,٣٢٥.٢٥) مائتان وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هلله. ٢- تأجير خزان تخزين بعدد٧ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة ريال. ٣- تأجير خزان تخزين بعدد٧ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٣٦,٨٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. ٤- تأجير مضخة بجوان هوائية بعدد١ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٥٦٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. ٥- تأجير خزان تخزين مصنوع من الفولاذ الكربوني بعدد ٢ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال. ٦- تأجير غلاية بخار ٣طن عدد١، تأجير غلاية بخار ١ طن عدد١، تأجير مولد كهرباء عدد٢ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٣٧,٠٨٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريالاً. ٧- تأجير مضخة تدوير عدد ٢ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٣٧,٠٨٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريالاً. ٨- تأجير خزان تخزين بعدد ٧ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٣٦,٨٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. ٩- تأجير مضخة بجوان هوائية بعدد١ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٢,٤٢٠) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً. ١٠- تأجير خرطوم شفط زيت بعدد١ والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) المحدودة لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٧,٢٤٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. بثمن إجمالي قدره (٦٣٣,٢٣٠.٢٥) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٣٣,٢٣٠.٢٥) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ سدد منه (٩٤,٣٢٥) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً والمبالغ حالة السداد هي (٥٣٨,٩٠٥.٢٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات وخمس وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م حتى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٨,٩٠٥.٢٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات وخمس وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وقدم سنداً لطلبه فواتير عدد ٤٢ فاتورة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وفيها أفاد وكيل المدعي بأنه تم الصلح على النحو التالي:(تم الصلح مع المدعى عليها على أن يتم دفع كامل المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وهو (٥٣٨,٩٠٥.٢٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات وخمس وعشرون هللة مضافًا عليها مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وهي عن أتعاب المحاماة وذلك على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م، مفصله حسب الآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية في هذه الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح وطلب الطرفان إثبات الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث اتفق طرفا الدعوى على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وفق ما هو مثبت في الوقائع، وحيث جاء الصلح مستوفيا لشروطه وأركانه الشرعية والنظامية، ولقوله تعالى: والصلح خير ، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٥٣٨,٩٠٥.٢٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات وخمس وعشرون هللة بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ويتم دفع هذه المبالغ على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ١٠-٠٦-٢٠٢٤م، مفصلة حسب الآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٤م مبلغ وقدرة (١٨٧,٩٦٨) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه الدعوى). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث