حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531146250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571233354/1445
رقم الحكم:4531146250
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571233354 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531146250 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٣٣٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الدعوى المشار إليها حيث تأتي وقائع وثبوتيات هذه الدعوى بالآتي: أولا: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م على أن يقوم موكلي بالإعلان عن خدمات ومنتجات المدعى عليها بواسطة حسابات مواقع التواصل الاجتماعية في تويتر - انستغرام -تك توك ومدة العقد (٣) أشهر وتكون بداية العقد في ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م ويتجدد تلقائياً وحيث تم الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها لموكلي كل شهر مقابل الاعمال مبلغ مقطوع قدره ٦,٥٠٠ ستة آلاف وخمس مئة ريال ونفذ موكلي الأعمال المتفق عليها لشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر من العام ٢٠٢٣م ، وقد تجدد هذا لعقد لمدة ثلاثة شهور أخرى وذلك حسب نص المادة الثالثة منه حيث نصت ( مدة العقد ٣ أشهر تبدأ في أغسطس إلى أن يتم إكمال شهر ويتجدد العقد تلقائياً في حال رغبة الطرفين وعدم إخطار أحداهما الآخر بإيقاف سريان العقد لمدة ثلاثة شهور) وبلغت كامل مدة التعامل ٦ أشهر وبذلك تكون قيمة الاعمال مبلغ قدره (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وقد سددت المدعى عليها من مبلغ الاتفاق مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي والمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي قيمة العقد المتجدد من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٨/٠٨/٠١/٢٠٢٤م مرفق العقد والحوالات البنكية (مرفق ١) ثانياً: حيث أن الاعمال المتفق عليها في العقد هي (إدارة المحتوى النصي والتصاميم، والنشر الالكتروني في تويتر، استفرام، تيك توك إضافة إي تقديم الاستشارات التسويقية اللازمة لنشر وتعزيز العلامة التجارية) وقد قام موكلي بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها لمدة الثلاثة شهور الأولى من العقد ، ومن ثم وبعد ان تجدد العقد تلقائياً قام موكلي بتجهيز الاعمال وخطة النشر الا أن بسبب ما قامت به المدعى عليها من إغلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماع منع موكلي من النشر وتنفيذ التزاماته ،ولم تراعي المدعى عليها في ذلك ما تم النص عليه في العقد في بند حقوق الطرفين ( يحق للطرف الثاني (المدعى عليها ) فسخ العقد وذلك بإشعار الطرف الأول بخطاب رسمي بمدة لا تقل عن ٦٠ يوم من تاريخ فسخ العقد ) وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك ولم تشعر موكلي فقد تجدد العقد تلقائياً من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م ومن ثم بعد أن تجدد العقد واستمر فيها موكلي بتنفيذ التزاماته و بعد ذلك قامت المدعى عليها بفسخه وذلك بموجب رسالة نصية في ٤/١٢/٢٠٢٣ مرفق ما يثبت ذلك ولذلك يعتبر و ما أقدمت عليه المدعى عليها من إغلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إخلالاً بالعقد وبالالتزامات المنصوص عليها فيه ، وبما ان موكلي قد جهز كامل الاعمال المتفق عليها وان المانع من الاستمرار في نشرها كانت المدعى عليها وذلك بناء على السبب سالف الذكر فتكون ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه والبالغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومخالفة المدعى عليها للعقد مخالف لقال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مرفق لمقام فضيلتكم الاعمال (مرفق ٢) عليه لكل ما تقدم أطلب من مقام فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي) هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى ففي الجلسة التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب اطلب مهلة للرد ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال يومين، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ اليوم عن طريق النظام هذا نصها: " إشارة للموضوع أعلاه فإني أوجز رد موكلتي في التالي: في البداية نفيد مقام الدائرة الموقرة بأن ما أورده المدعي من العقد والمقابل المالي فصحيح، أما بخصوص ما أورده المدعي من تجدد العقد وأن موكلتي فسخت العقد بإرادتها المنفردة فغير صحيح جملة وتفصيلاً، وذلك لما يلي: ١-قامت موكلتي بإنهاء العقد نتيجة عدة أخطاء ارتكبها المدعي، وكانت سبب لعدم تجديد العقد ومنها: • المدعي كان يستخدم في الترويج لمنتجات موكلتي أشخاص غير مرخصين حسب الهيئة السعودية للإعلام. • المدعي أحضر لنا أحد المؤثرين لعمل إعلان وتم سداد فاتورة الإعلان إلا أن المؤثرة لم تقم بالعمل المطلوب منها ولم يتم إرجاع المبلغ الذي سلم لها. (مرفق١) ٢-المدعي وافق على إنهاء العقد وعدم تجديده ولم يبدي اعتراض عليه نهائياً، ويظهر ذلك من رسالة الواتساب الصادرة من المدعي وطلبه من موكلتي إرسال ما يفيد سداد مستحقات الثلاثة أشهر الأولى من التعاقد وهذا دليل على موافقة المدعي على إنهاء العقد. (مرفق٢) مما يتضح معه عدم استحقاق المدعي لما يطالب به مما يتوجب معه رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،" وبعرضها على وكيل المدعي أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعي بمذكرة نصت على (اشارة الى ضبط الجلسة الاخيرة وحيث اقرت المدعى عليها بالعقد ومدته وقيمته لثلاثة أشهر فقط، وانكرت ( تجدد العقد وفسخه بإرادتها المنفردة ) كما أرفقت صورة لمحادثة بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م تفيد بإنهاء العقد وعليه نرد على جوابهم بالاتي: أولاً: التسلسل الزمني يدحض حجة انهاء العقد بالتراضي : من المتقرر بين الطرفين ان العقد بتاريخ: ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م ولمدة ٣ أشهر؛ اي وحتى تاريخ: ٠٨/١١/٢٠٢٣م ، ويتجدد لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد ، والمدعى عليها طبقاً للرسالة المرفقة منها ، قامت بإرسال إشعار إنهاء العقد بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ، وترفض سداد أي مبالغ مالية لفترة تجدد العقد بحجة ان العقد لم يتجدد وان موكلي قبل الانهاء!!! وعليه فلا وجه لطلب المدعى عليها رد كامل الدعوى ، أو حتى لإنكارها تجدد العقد . ثانياً: المدعى عليها تناقض نفسها بفسخ العقد لوجود أخطاء من المدعي: ١- ما ذكرته المدعى عليها من أخطاء قد وقع فيها المدعي غير صحيحه بتاتاً ، ولا يوجد عليها أي مستند كما أن المدعى عليها تناقض نفسها بشكر موكلي والثناء عليه برسالتها المرسلة بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ثم تدعي بعد ذلك أن سبب الفسخ وجود أخطاء في أعمال المدعي . ٢- كما ان الأعمال التي تدعي المدعى عليها وجود أخطاء فيها "ليست من العقد" ، فالمؤثرين عمل خارج عن نطاق العقد ، والعقد هو إدارة حسابات سوشل ميديا واعلانات المشاهير أعمال خارج العقد . ثالثاً: إنهاء العقد كان بإرادة المدعى عليها المنفردة قامت المدعى عليها بإشعار موكلي بإنهاء العقد خلال فترة سريانه بصيغة ( وفي المرحلة القادمة يؤسفنا ان نقوم بإنهاء التعاون معكم )، وتسعى المدعى عليها ان تكييف رد موكلي على انه "قبول بإنهاء العقد بالتراضي" وهذا غير صحيح ، والصحيح كالاتي: ١- قامت المدعى عليها باتخاذ قرار انهاء العقد باردتها المنفردة، وقامت بسحب جميع الاعمال القائم عليها موكلي واخراجه من حسابات منصات التواصل الاجتماعي دون قبول منه . ٢- ثم قامت المدعى عليها بعد ذلك بإرسال الاشعار بالصيغة سالفة الذكر، ويتضح جلياً من صيغة الرسالة ان المدعى عليها اتخذت القرار بإرادتها المنفردة ولم تقدمه بصيغة ( طلب انهاء ) حتى يكون من الواجب على موكلي الرد بالقبول من عدمه، بل قامت باتخاذ القرار ثم قامت باشعار موكلي بذلك . ٣- كما ان صيغة الاشعار ( وفي المرحلة القادمة يؤسفنا ان نقوم بإنهاء التعاون معكم ) يفهم منه ان المقصود بالمرحلة القادمة هو التجدد الثالث للعقد وليس المرحلة القائمة، لكون موكلي في هذه المرحلة قد انتصف في اعماله معهم ، فلا يقبل انهاء العقد في فترة سريانه بصيغة ( المرحلة القادمة ) . ٤- وعلاوة على جميع ما سبق ذكره فإن رد المدعي لا يفيد بقبول الانهاء لان المدعى عليها تثني وتمدح وتشكر المدعي على اعماله والمدعي اخلاقياً يرد على شكرها ، وكما وضحنا سابقاً فصيغة رسالة المدعى عليها ( تفيد باتخاذ قرار الانهاء ، وانه عن المرحلة القادمة؛ اي الفترة الثالثة ) وليس عن المرحلة القائمة . رابعاً: عليه لكل ما تقدم أطلب من مقام فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي . ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ( ٢,٩٢٥ريال) ما نسبته ١٥ بالمئة من أصل المطالبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين) وكما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (إشارة للموضوع أعلاه فإني أوجز رد موكلتي في التالي: في البداية نفيد مقام الدائرة الموقرة بأن ما أورده المدعي في مذكرته بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه وما تضمنته من تاريخ بداية العقد فغير صحيح، وذلك حسب ما نص عليه العقد سند الدعوى في البند (ثالثاً) من أنه:" مدة العقد ٣ أشهر تبدأ في أغسطس إلى أن يتم إكمال شهر ........." فالعقد لم يبدأ إلا في الثامن من شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٣م أي أن العقد ينتهي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٣م وإنهاء العقد من قبل موكلتي كان بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣م وعلى المدعي تقديم ما يفيد بداية العقد في شهر أغسطس، فأول منشورات وسائل التواصل كان في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. أما بخصوص قدح المدعي في صحة ما اوردناه بمذكرتنا الأولى في الدعوى، بأن المدعي استخدم مؤثرين غير مرخصين وأن أحدهم استولت على مبلغ مالي ولم تؤد العمل المطلوب منها وهذا كله ثابت برسائل الواتساب من المحادثة بين موكلتي والمدعي. مما يتضح معه عدم استحقاق المدعي لما يطالب به مما يتوجب معه رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، المحامي/ (...)) وفيها سألت الدائرة اطراف الدعوى عن المبالغ المسلمة للمدعي ؟ أجابا بأنه استلم المدعي مبلغاً قدره: (١٩.٥٠٠)ريال. وبسؤال اطراف الدعوى عن بداية العقد ؟ أجاب وكيل المدعي يبدا من تاريخ ٨ عند بداية كل فترة تجديد وأجاب وكيل المدعى عليها يبدا من تاريخ ١ / ٩ وذلك موجب تاريخ توقيع موكلتي على العقد. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في الجلسة المؤرخة في: ١١/١١/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره: (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال يمثل قيمة إعلانات عن خدمات ومنتجات المدعى عليها بواسطة حسابات مواقع التواصل الاجتماعية وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فإن وأما عن الموضوع فإن لازم قبول الدعوى تحريرها وبيان الجزء الذي تقر به المدعى عليها وتنكره، وأما عن العقد فيقر الطرفان بصحة العقد ووجود العلاقة العقدية بينهما، ومن حيث قيمة العقد فيقر الطرفان بأنه قيمة الثلاث الأشهر الأولى : (١٩,٥٠٠.٠٠) لكل شهر: (٦.٥٠٠) ومن حيث مدة العقد فيتفق الطرفان على أنه ثلاثة أشهر ويتجدد تلقائياً ويدفع وكيل المدعي بأن العقد قد تجدد تلقائياً -وهو موضوع مبلغ مطالبته- ويدفع وكيل المدعى عليها بأن العقد لم يتجدد للثلاث أشهر التالية باتفاق الطرفين، ومن حيث بداية العقد فيدفع وكيل المدعي بأن البداية في: ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م، ويدفع وكيل المدعى عليها بأن البداية في: ٠١/٠٩/٢٠٢٣م وهو تاريخ توقيع موكلته على العقد، ومن حيث المبالغ المسلمة للمدعي فيتفق الطرفان على أن المدعي قد استلم مبلغاً قدره: (١٩,٥٠٠.٠٠). وبدراسة الدائرة للعقد المبرم بين الطرفين ولما جاء في مذكرات الأطراف ولما قدمه وكيل المدعى عليها من محادثات واتساب تتضمن الاتفاق على إنهاء العقد في تاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٤م والتي يقر وكيل المدعي بنسبتها لموكله ويدفع بأنها المدعى عليها قامت باتخاذ قرار انهاء العقد بإرادتها المنفردة دون قبول من موكله. فإنه تبين للدائرة أن العقد يبدأ من تاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وذلك لما نص عليه بند بداية العقد ثالثاً فنص على أن العقد يبدأ في أغسطس ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي من بداية العقد فهذا يجاب عنه بأنه تاريخ كتابة العقد وما ذكره وكيل المدعى عليها فيجاب عنه بأن هذا تاريخ التوقيع والعبرة فيما جاء في البند ثالثاً. كما تبين للدائرة أن العقد فسخ بالتراضي من تاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من عدم قبول موكله للفسخ فيجاب عنه بأن موكله قد رد صراحة على رسالة المدعى عليها: (العفو هذا واجبنا وسعيدين بالفترة التي اشتغلنا فيها معكم) فهذا قبول منه بالفسخ. كما تبين للدائرة أن المدعي يستحق قيمة أربعة أشهر وثلاثة أيام والتي تقدر بـ: (٢٦.٦٢٩.٠٣) ريال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه بعد خصم المبالغ المسلمة للمدعي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) ، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٧.١٢٩.٠٣) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال وثلاث هللات ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.