حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531127435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325723/1445
رقم الحكم:4531127435
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325723 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531127435 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٧٢٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٦٩٩٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعي مبلغ الأرباح وهي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠٤٤٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم النهائي على مطبوعات وزارة العدل، برقم (٤٥٣٠٦٠٤٤٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ. ٢- محرر عادي عبارة عن عقد الأتعاب، المبرم بين المدعي ومحامي وعلى مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت المحكمة المدعي وكالة عن المدفوع من مبلغ اتعاب المحاماة فأجاب بأنه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط، ولكن مبلغ الاتعاب كامل مستحق بصدور الحكم النهائي في الدعوى الأصلية وعليه يطالب موكله بالتعويض عن هذه الخسارة بشكل كامل، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها ولما ثبتت مطالبة المدعي ولم يقدم المدعى عليه دفوعه بما ينال من دعوى المدعي وصحة مطالبته؛ فقد تبين استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعي لرفع الدعوى، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والمحكمة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعي للتعويض ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام (...) سجل مدني رقم (...)أن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره خمسون الف ريال سعودي فقط ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث