حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531122075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571335023/1445
رقم الحكم:4531122075
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571335023 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531122075 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٥٠٢٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها : ١-تسليم الثمن وقدره : (٣,٤١٥.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره : (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة، افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية : (...) هوية وطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وتاريخ : ٠٧/١١/ ١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة العدل الافتراضية ، كما حضر لحضوره مالك المدعى عليها : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد : (...) هوية وطنية رقم : (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على نحو ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها : ( إنه بتاريخ ١٤٤٤: /١١/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ادوات صحية وسباكة) عدد : (٣٠) (تتمثل كراسي مغاسل سخانات خلاطات ليات شطافات...) ، بثمن إجمالي قدره : (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه : (٢٦,٥٨٤.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وتبقى لديها مبلغ وقدره : (٣,٤١٥.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله. وطلبت : ١-تسليم الثمن وقدره : (٣,٤١٥.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره : (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي ) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله : أدفع بعدم الصفة كونه لا علاقة تعاقدية مع المدعية إطلاقاً ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله : بأن حضوري في هذه الجلسة هو لإثبات انقضاء مطالبة موكلتي ؛ لاستلامها لمبلغ المطالبة دون الخوض في الصفة ، أو غيره هكذا قرر - علماً أن السداد كان بعد قيد الدعوى - هكذا قرر ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم : الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى : طلب إلزام المدعى عليها بما يلي : ١-تسليم الثمن وقدره : (٣,٤١٥.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره : (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وبما أن وكيل المدعية قرر طلب ترك موكلته للدعوى ؛ لتسلمها مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى ، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها دون ترك الحق المطالب به ، أو التنازل عنها ، وذلك استناداً على : -نظام المرافعات الشرعية - حيث نصت المادة : ( الثانية والتسعون ) على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه, أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة, أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه, أو من وكيله, مع اطلاع خصمه عليها, أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة : (٢) من البند : (رابعاً) من الدليل المشار إليه ( ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية : شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم : (...) لدعواها ؛ لتسلمها لمبلغ المطالبة على نحو ما قرره المدعية وكالة وقررت الدائرة حفظ الدعوى ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض وبه تم رفع الجلسة الساعة ٠٨.٥٠