حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531105261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248337/1445
رقم الحكم:4531105261
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248337 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531105261 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٣٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال البنية التحتية من اعمال الكهرباء، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٣٧٢,٩٩٣.٣٠) تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٣١١,٥٧٦.٨٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثمانون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بــ: ١-دفع مبلغ وقدره (٤,٣١١,٥٧٦.٨٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣١,١٥٧.٦٨) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وستون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة التي تخوله حق الاقرار وحضر معه مديرين الشركة المدعية وهما : (...) إقامة رقم (...) و(...) إقامة رقم (...) وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالته التي تخوله حق الصلح ، وذكر اطراف الدعوى أنهم توصلوا لصلح منهي للنزاع ويطلبون من الدائرة إثباته والالزام به ومفاده: (اتفق الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٧٣٦٧) ريال على أن يكون السداد بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ الموافق يوم الخميس على أن تقوم المدعية باستكمال الأعمال المتفق عليها خلال ١٨٠ يوم على أن تلتزم المدعى عليها بصرف المستخلصات الواردة بالعقد محل الدعوى، وذكر الأطراف بأن هذا الصلح لاستمرار العمل في المشروع ولا يعد المبلغ المشار له أعلاه قيمة للأعمال المنفذة حين إبرام الصلح)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق أطراف الدعوى، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية، ولما كان وكيل المدعى عليها مخولاً بحق الصلح؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث