حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531136548
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571338824/1445
رقم الحكم:4531136548
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338824 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531136548 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٨٨٢٤لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن خدمة الموثقين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة هذا اليوم الأربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وسألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فذكر بأنها وردت لمؤسسة المدعى عليه بضاعة عبارة عن (مواد صحية) بثمن وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مائتان واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثٌ وخمسون هللة ، وعلى الرغم من استلامه لثمن البضاعة المشار إليها أعلاه، إلا أنها لم يسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته ثمن البضاعة المشار إليه أعلاه، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكالة بينات وأدلة موكلته بالمستندات المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وحددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ومحل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ولم تقم بتحديد دفوع المدعى عليه ولا تحديد أدلته ولا بيناته، ولم تقم بعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور المدعى عليه، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة؛ للمداولة؛ ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مائتان واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثٌ وخمسون هللة يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لمؤسسته، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من كشف الحساب المرفق المؤرخ في ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٣م أن مؤسسة المدعى عليه مدينةٌ للمدعية بمبلغ المطالبة، والثابت أن ذلك الكشف مذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى رغم إبلاغه بموعدها فضلاً عن أن ينكر الختم المنسوب له الوارد في كشف الحساب المشار إليه أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم للمدعى عليه وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد فيه وأحقية المدعية به، وتنتهي إلى إلزامه بأن يدفع لها مبلغ المطالبة على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مالك صيدلية (...) الطبية (السجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مائتان واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثٌ وخمسون هللة، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.