حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571333672/1445
رقم الحكم:4531123146
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333672 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123146 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٢لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (توريد كربونات كالسيوم ومواد كيميائيه) عدد (١٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٠هـ بثمن إجمالي قدره (٧٩,٩٦٨.١٢) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال واثنا عشر هللة، سددت منها (٥٣,٣٧٩.٢٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٠٠٠) ألفان ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، ودفعة قدرها (١,٦٣٣) ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٧هـ الموافق، ودفعة قدرها (٤٠٨.٢٥) أربع مئة وثمانية ريال وخمسة وعشرون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ، ودفعة قدرها (١,٠٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٨هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ، ودفعة قدرها (٤,٣٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، ودفعة قدرها (١,٤٦٦) ألف وأربع مئة وستة وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ، ودفعة قدرها (٢,٠٦٠) ألفان وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ، ودفعة قدرها (١٢,٥١٢) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٨٨.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بقيمة (٣٥,٠٧٥.٢٥) خمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م. ٢- محرر عادي عبارة عن كشف حساب مصنع المدعى عليه لدى المدعية، على مطبوعات المدعية. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينته كما يلي: (مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه والفواتير موقعة من المدعى عليه)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: (ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة فصحيح وأطلب مهلة للسداد)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بمطالبته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (٢٦,٥٨٨.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هلله لقاء توريد كربونات كالسيوم ومواد كيميائيه حسب ما هو مبين في صحيفة الدعوى، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بمبلغ المطالبة وطلب مهلة للسداد، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والمادة (١٨) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وبما أن ممثل المدعية تمسك بطلباته، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٦,٥٨٨.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هلله، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.