حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531113524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571341173/1445
رقم الحكم:4531113524
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341173 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531113524 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤١١٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) بالوكالة الإلكترونية رقم (...) بصحيفة دعوى حاصلها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...)) المقيدة لدى الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ١٢٨٠٤ لعام ١٤٤١هـ بشأن المطالبة بـمطالبة مالية عن أعمال مقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة مبلغ وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً وأربعون هللة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر في الدعوى المشار لها وهو موافق لما ذكر . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضر مدير المدعية (...) بموجب عقد التأسيس الخاص بشركة (...) للمقاولات المحدودة المرفق بمرفقات المعاملة، كما حضر المدعى عليه وكالة (....) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي تمثيلا عن دعوى الشركة المدعية، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، أجاب قائلا إن المدعية تترك دعواها هذه، وأطلب إثبات ذلك هكذا أجاب وطلب. وقد اطلعت الدائرة على السجل التجاري المرفق والمتضمن كون الحاضر مدير للمدعية كما اطلعت على عقد التأسيس للشركة المدعية المرفق والمتضمن صلاحيات المديرين وهي تخول الحاضر الصلاحيات اللازمة لذلك، وعليه وللأسباب الواردة أدناه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، كما تشير الدائرة لكون صحة التشكيل لجلسة النطق بالحكم هو فضيلة الشيخ (...) الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: طلب إثبات ترك الدعوى، وعليه وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيلها إثبات ذلك؛ واستنادا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وإلى المادة (٩٣) من ذات النظام والتي نصت على: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به)، وحيث نصت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (٩٢) المشار لها أعلاه والتي نصت على ما يلي: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث