حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531087738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087655/1445
رقم الحكم:4531087738
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087655 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531087738 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٦٥٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وانشاء وتوريد اعمال ديكور مقهى شاي خصوصي (...) وذلك في اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وانشاء وتوريد اعمال ديكور مقهى شاي خصوصي (...)، لمدة (٩) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤١,٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٧,٦٧٠)مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٤,٣٨٠) مئتان وأربعة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليه بالعقدو عدم تنفيذ لأعمال وتأخيرها في تنفيذ الاعمال واستلامه لمبالغ زائدة عن الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، مما تسبب بـ(استلام مبالغ زائد عن الأعمال المنفذه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام المبالغ وعدم التنفيذ والتاخير في التنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي. وقدم مستنداته التالية : ١- العقد المبرم بين الطرفين . ٢- مجموعة من الحولات الصادرة من المدعي إلى المدعى عليها . ٣- صك الحكم الصادر بالرقم (٤٥٣٠٥٣٨٧٨٢) وتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٥ هـ والمنتهي إلى إثبات الحالة للمشروع المتعاقد عليه بين الطرفين ، وذلك بناء على تقرير الخبير المنتدب من قبل الدائرة التاسعة مصدرة الحكم . ٤- تقرير الخبير المعتمد من قبل الدائرة التاسعة ، والمثبت به حالة المشروع المتعاقد عليه بين الطرفين . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها التالي : (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبموجب وكالتنا عن المدعي نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا وذلك على النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، تعاقد موكلي مع المدعى عليه على عقد تنفيذ أعمال إنشاء وتوريد أعمال ديكور مقهى شاي خصوصي (...) " (مرفق العقد في مرفقات القضية) كما أتفق الطرفين على أن تكون قيمة الأعمال مبلغ وقدره (٢٤١.٥٠٠) مائتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تسدد على ثلاث دفعات كما اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ المشروع تسعون يوماً تبدأ بعد ثلاث أيام عمل من استلام الدفعة الأولى. وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٢٠٤.٣٨٠) مائتان وأربعة ألف وثلاثمائة وثمانون ريال من قيمة العقد . ٢- ونظراً لعدم التزام المدعى عليه بالعقد وتأخيره في التنفيذ بدون سبب مما أضطر موكلي لفسخ العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ ومن ثم تقدم موكلي بالدعوى رقم (٤٤٧٠٨٧٢٤٢٤) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه لمطالبة المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهم ومطالبته بالشرط الجزائي وذلك لعدم تنفيذ الأعمال والتأخير في التنفيذ وتم الحكم في الدعوى بموجب الصك رقم (٤٤٣١٠٠١٥٩٢) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٢٧,٣٠٠) ريال كغرامة تأخير" حكم نهائي مكتسب للصفة القطعية (مرفق صك الحكم ٤- بعد استلام المدعى عليه للمبلغ لم يقم بتنفيذ المطلوب منه بالشكل الصحيح أو يراعي المعاير الهندسية والفنية للأعمال المطلوبة وتأخره في التنفيذ مما حدا بموكلي بالتقدم بالدعوى رقم (٤٥٧٠١٤٩٩٢١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه والمحالة للدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام لإثبات حالة المشروع وإثبات الأعمال المنجزة والغير منجزة والأعمال الغير منفذة بشكل سليم والعيوب وتم إحالة الدعوى إلى الخبرة الهندسية والتي خلصت في تقريرها إلى " الأعمال المنجزة وإجمالي تكلفتها = ١٥٤.٣٣٠ ريال سعودي ٢- الأعمال الغير منجزة وتكلفتها = ٨٤٥٢٥ ريال سعودي ٣- الأعمال المنجزة خارج العقد وتكلفتها =١٣٣٤٠ريال ٤- إجمالي المبلغ المدفوع من موكلي المدعى للمدعى عليه =٢٠٤.٣٨٠ريال سعودي ٥- يستحق المدعي مبلغ وقدره ٣٦٧١٠ ريال شامل الضريبة (مرفق التقرير في مرفقات القضية)وصدر بذلك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٣٨٧٨٢) بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه ومنطوقه " حكمت الدائرة أولاً إثبات ما انتهى إليه الخبير المنتدب من الدائرة للقرار رقم ٤٥٦٠١٨٤٤٥٧ في القضية المقامة من المدعى ....." مرفق صك الحكم في مرفقات القضية. ٥- وبما أن الثابت بموجب تقرير الخبير وصك الحكم في دعوى إثبات الحالة ودعوى الفسخ بأن المدعى عليه استلم مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال التي قام بها بمبلغ ٣٦٧١٠ ولم يرده لموكلي حتى تاريخه بدون سبب أو عذر شرعي يبيح له فيلزمه رد المبلغ الزائد لموكلي وذلك استناداً لقاعدة الفقهية على اليد ما أخذت حتى تؤديه , واستناداً لقول الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والمادة ١٤٥/١ من نظام المعاملات المدنية " كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه " والمادة ١٤٦ من ذات النظام " يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل" عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغ وقدره ٣٦٧١٠ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشر ريال سعودي نظير المبالغ الزائدة عن قيمة الأعمال التي لا تستحقها.) وأحال على مستنداته المقدمة في صحيفة الدعوى واكتفى بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٢/١١/١٤٤٥هـ، وفيها وقررت الدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومرفقاتها صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشر ريالات ، وذلك لقاء استلام المدعى عليه لهذا المبلغ دون تنفيذ مقابله ، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكله عقد المقاولة المبرم بين أطراف الدعوى والمذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه ، وصك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بإثبات حالة المشروع والمنتهي إلى اعتماد تقرير الخبير . وتقرير الخبرة والذي انتهى فيه الخبير إلى أن إجمالي تكلفة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه قدرها (١٥٤,٣٣٠) ريال سعودي . ٢- الأعمال الغير منجزة وتكلفتها (٨٤,٥٢٥) ريال سعودي . ٣- الأعمال المنجزة خارج العقد وتكلفتها (١٣,٣٤٠) ريال . ٤- إجمالي المبلغ المدفوع من المدعي للمدعى عليه (٢٠٤,٣٨٠) ريال سعودي . ٥- يستحق المدعي الفرق بين المبلغ المسلم منه للمدعى عليه وقيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه مبلغا قدره (٣٦,٧١٠) ريال شامل الضريبة . وبما أن تقرير الخبير قد اعتمد من قبل الدائرة التاسعة حسب الصك المشار إليه في وقائع الدعوى ، وقد قرر المدعى عليه ــ حسب الصك المرفق في مرفقات القضية ــ موافقته على تقرير الخبير ، وبما أن المدعي قد استند في مبلغ المطالبة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير ، ولم ينازع فيه أحد من أطراف الدعوى لدى هذه الدائرة ، واستنادا للمادة للمادة الرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير آخر في الدعوى ، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير " ؛ وعليه فإن الدائرة تقرر صحة مطالبة المدعي وفق ما جاء في تقرير الخبير الذي لم ينازع فيه أحد من أطراف الخصومة ، لا سيما وأن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي ، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٧١٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشر ريالات ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث