حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531145209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571259473/1445
رقم الحكم:4531145209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571259473 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531145209 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٩٤٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية/ (...) ( الهوية الوطنية رقم: (...)) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل ، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ وفيها حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فذكرت بأنه سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٢٠٠٠٠) ريال على دفعتين للمتاجرة بها في مجال التقسيط على أن يكون رأس المال من موكلها والعمل من المدعى عليه وعلى أن يكون للمدعى عليه مبلغ القسط الأول من كل عميل ، ولم تحدد مدة للعقد ، وقد أبرم العقد بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٣٦هـ وقد انتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلها رأس المال المشار إليه أعلاه ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصرت المدعية وكالة بينات وأدلة موكلتها بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى ، ولم تقم الدائرة بتحديد دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ، ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم حضور المدعى عليها ، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية بما تطالب به من عدمه ، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط ، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالتها دون إرفاقها من الإدارة المختصة ، ثم ذكرت الدائرة لوكيلة المدعي أنها لم تجد فيما قدمته بينة لموكلها على تسليمه رأس المال للمدعى عليها فهل تطلب يمينها على نفي استلام رأس المال؟ فذكرت أنها تطلب مهلة للرجوع إلى موكلها والاستعلام عن بينة أخرى لديه فأمهلتها الدائرة مهلة قدرها يومي عمل لتقديم ما طلبت مهلة لتقديمه. ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١٢٠٥٣٨١٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ طلب فيه يمين المدعى عليه على نفي استلام رأس المال ، وفي جلسة ١٤٤٥/١٢/٣ حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناتها أعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة وبتوجيه اليمين له واعتباره ناكلاً إن لم يحضر حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي طلبت توجيه اليمين للمدعى عليه بموجب الطلب الالكتروني رقم (٤٥٢١٠٥٣٨١٣) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٥هـ وقد قامت الدائرة بإبلاغ المدعى عليه بتوجيه اليمين له وذلك بمهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٥ /٢٠٢٤م ، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألفاً يمثل رأس المال في العقد المبرم بينها وبين موكلها ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم ما يثبت تسليم موكلها لرأس المال للمدعى عليها، وبما أن وكيلته طلبت يمين المدعى عليها على نفي استلام رأس المال ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين ولم تحضر لذا فإن الدائرة تعد هذا نكولاً عن أدائها وتقضي عليها كما نصت على ذلك الفقرة (١) من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ نصت على أنه : (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف........) وبما أن المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام نصت على أنه : (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه ...) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استلام المدعى عليها لرأس المال محل الدعوى، وبما أن الأصل سلامة رأس المال من الخسارة، إذ هي - أي الخسارة- وصف عارض والأصل في الأمور العارضة العدم طبقاً لما نصت عليه القاعدة الحادية عشرة المنصوص عليها في المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١ / ١٤٤٥هـ؛ وبما أن المادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة من ذات النظام نصت في فقرتها الأولى على أن ( يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد رأس المال للمدعي على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام / (...) (الهوية الوطنية رقم (...)) بأن تدفع لـ / (...) (الهوية الوطنية رقم (...)) مبلغاً قدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث