حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830007534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772996606/1448
رقم الحكم:4830007534
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772996606 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830007534 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772996606 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1447/03/8هـ الموافق 2025/08/31م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وقهوة وهيل وبهارات) عدد (334) (مواد غذائية وقهوة وهيل وبهارات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1447/03/8هـ الموافق 2025/08/31م بثمن إجمالي قدره (190,273.00) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سدد منه (132,406.00) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/07/11هـ الموافق 2025/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(مصادقة حساب). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ بأضرار متمثلة بعدم صرف المستحقات مما أدى إلى (تعاقد المدعية مع مكتب محاماة لتولي تمثيلها أمام الجهات القضائية ومتابعة مطالبتها)، بمبلغ قدره (7,786.00) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (57,867.00) سبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,786.73) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال و ثلاثة وسبعون هلله) انتهى، وبإحالتها للدائرة حدد لها موعد لنظرها وتم عقد جلسة مرئية بتاريخ 01/01/1448هـ: وفيها حضر وكيل المدعية: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة المدون بياناتها في ضبط الجلسة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها بموجب مهمة تبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة هل توجد قضية سابقة بين الأطراف في ذات النزاع في هذه المحكمة فأجاب بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في هذه الدعوى ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (57867) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ومبلغاً قدره (7786.73) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً و ثلاثة وسبعون هلله يمثل التعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينته هي اتفاقية فتح حساب بالآجل وكشف حساب مصادق عليه وعقد أتعاب المحاماة ، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب المرفق فوجدته صادراً على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2025م إلى تاريخ 31/12/2025م وإجمالي الرصيد مبلغاً قدره (77867.31) ريال، ومذيل بخاتم المدعى عليها، أهـ ، كما جرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (77867.31) ريال ومذيل بخاتم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها بالمصادقة على الرصيد، أهـ، وبسؤال المدعي وكالة عما يرغب بإضافته قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة، مبيناً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في توريد مواد غذائية بين المدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) والمدعى عليها (شركة (...) للتجارة) ، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (57867) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (77867.31) ريال، ومذيل بخاتم المدعى عليها، ومصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (77867.31) ريال ومذيل بخاتم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها بالمصادقة على الرصيد، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" أهـ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، الأمر الذي تبقى معه المستندات المقدمة حجة في مواجهة المدعى عليها لعدم منازعتها فيها رغم تبلغها، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك" أهـ، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "2. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" أهـ، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في مبلغ قدره (57867) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً ،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وعن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7786.73) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً و ثلاثة وسبعون هلله يمثل التعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-" أهـ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما إنّ المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي وفق ما أشير إليه آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل موحد رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل موحد رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (57867) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، مقابل قيمة توريد مواد غذائية. ثانياً: مبلغاً قدره (5786.70) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً وسبعون هللة، مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث