حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4732289020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772870624/1448
رقم الحكم:4732289020
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772870624 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4732289020 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٠٦٢٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلها قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه بتاريخ: ١٥/٠٣/١٤٤١هـ، الموافق ١٢/١١/٢٠١٩م، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار والمتاجرة في الذهب، ونصيب المدعي من الربح نسبة سبعين بالمائة (٧٠%)، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وأرفق مع دعواه العقد محل الشراكة، ومستند تسليم رأس المال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي: (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١١/٠١/١٤٤٨هـ ، وأنها صادرة من المدعي، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :١٤/٠٨/١٤٥١هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، مما تقرر معه الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (...)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله صورة من عقد الشراكة بين الطرفين برقم: (...) والمؤرخ في: ١٥/٠٣/١٤٤١هـ، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلام المدعى عليه لرأس المال، وأن مدته سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، مما يدل على أن العقد منته بتاريخ: ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما نصت عليه المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله" كما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من ذات النظام على أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولانتهاء مدة العقد، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: .مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث