حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732275833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772818024/1448
رقم الحكم:4732275833
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772818024 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732275833 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨١٨٠٢٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٣٢١٧) (عبارة عن عدد من المواد الغذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (٦٦٥,٣١٩.٨٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سدد منه (٥٩٢,٧٠٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية: (بيع مواد غذائية). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر متمثل في كشف حساب. ٢- محرر متمثل في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأنها مطابقة الرصيد. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة. وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلاً في المحرر العادي وهو مطابقة رصيد والذي حوى ختماً منسوباً للمدعى عليها، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ولعدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة، فيكون ثابت للمحكمة قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل التجاري (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) رقم السجل التجاري (...)، مبلغاً قدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالا وثمانون هللة.