حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732292785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772865297/1448
رقم الحكم:4732292785
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772865297 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732292785 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772865297 لعام 1448هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه:" إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1445/01/29هـ الموافق 2023/08/16م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه) عدد (111) (مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/29هـ الموافق 2023/08/16م بثمن إجمالي قدره (107,388.00) مائة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1445/01/29هـ الموافق 2023/08/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(حلول الاجل). ؛ لذا اطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (107,388.00) مائة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي"، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت هذه المحكمة نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ 24/12/1447هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ وقدره (107,388.00) مائة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال، وذلك مقابل عقد التوريد بين الطرفين، لذا فإن هذه الدعوى داخلةٌ في اختصاص المحكمة التجارية كونها نزاع بين تاجرين ولأعمال تجارية وذلك على ضوء المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، بالإضافة للعقد بين الطرفين مما ترى معه الدائرة ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لاسيما بتخلفها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات : "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، لذا فإن المحرر المقدم من المدعية بينة موصلة لثبوت الحق المطالب فيه لقاء ما التزمت به المدعية من توريد للمدعى عليها، ولكون المدعى عليها نكلت عن الحضور أمام المحكمة وإبداء دفعها، فإن المحكمة تنتهي للحكم بما يرد في منطوقها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مجموعة (...) . (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) . (...) مبلغاً قدره : (107,388.00) مائة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث