حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732282086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772861874/1448
رقم الحكم:4732282086
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772861874 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732282086 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦١٨٧٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٢هـ أبرم موكله مع المدعى عليه عقد شراكة يقوم موكله بتقديم رأس مال ويبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ويقوم المدعي عليه بالعمل وإدارة الشراكة، وان يتم توزيع الأرباح بنسبة (٥٠%) بين الطرفين، حسب المتفق عليها وتستحق الأرباح شهريا، ويتحمل كل منهما نصف من الخسائر. إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية، وذلك بعدم توزيع الأرباح وتسليم كشوفات الحساب وقد تم تقديم مطالبته بموجب صك الحكم (٤٧٣١٨٥١٦٣٩) بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٢هـ بتسليم كشف حساب عن اعمال الشراكة للفترة من ١٤٤٦/١٠/١٢هـ وحتى ١٤٤٧/٠٨/٠١هـ وما تحقق من أرباح وصدر الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب للفترة المذكورة اعلاه، وعلى أثره تم تقديمه للدائرة (الثالثة بمحكمة التنفيذ بالدمام) بالطلب رقم (٤٠٢٠٣٤٧٠٠٩٧٧٨٢١) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٠٦هـ لإجباره على تنفيذ التزامه، وصدر قرار (٤٦) رقم (٤٠٠٧٤٤٧٠٠١٤٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٣هـ ومازال ممتنعا عن التنفيذ مما يعد تقصيرا وإخلالا بعقد الشراكة. وطالب بفسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر متمثل في إثبات عقد شراكة. ٢- محرر متمثل في الحوالة البنكية على مطبوعات مصرف (...). وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢هـ وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدم مذكرة ونصها ما يلي (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتقدم أنا المحامي/ (...) ترخيص محاماة رقم (...) بصفتي وكيلا عن المدعي / (...) هوية رقم (....) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٠/ ٠٣/١٤٤٧هـ) الصادرة من الخدمات الالكترونية. ضد المدعى عليه / (...)، سعودي الجنسية هوية رقم (...). موضوع الدعوى: فسخ عقد شراكة ورد رأس المال الوقائع: أولا: أنه بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٦هـ) أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة يقوم موكلي بتقديم راس مال ويبلغ قدره (٤٠٠٠٠) ألف ريال (أربعون ألف ريال سعودي)، ويقوم المدعي عليه بالعمل وإدارة الشراكة، وان يتم توزيع الأرباح بنسبة (٥٠%) بين الطرفين، حسب المتفق عليها وتستحق الأرباح شهريا، ويتحمل كل منهما نصف من الخسائر. ثانيا: إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية، وذلك بعدم توزيع الأرباح وتسليم كشوفات الحساب وقد تم تقديم مطالبته بموجب صك الحكم (٤٧٣١٨٥١٦٣٩) بتاريخ (٢٢/٠٨/١٤٤٧هـ) بتسليم كشف حساب عن اعمال الشراكة للفترة من (١٢/١٠/١٤٤٦هـ) وحتى (٠١/٠٨/١٤٤٧هـ) وما تحقق من أرباح وصدر الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب للفترة المذكورة اعلاه، وعلى أثره تم تقديمه للدائرة(الثالثة بمحكمة التنفيذ بالدمام) بالطلب رقم (٤٠٢٠٣٤٧٠٠٩٧٧٨٢١)وتاريخ(٠٦/١٠/١٤٤٧هـ) لإجباره على تنفيذ التزامه ، وصدر قرار (٤٦) رقم (٤٠٠٧٤٤٧٠٠١٤٠٤٧٩) وتاريخ (١٣/١٠/١٤٤٧هـ) ومازال ممتنعا عن التنفيذ مما يعد تقصيرا واخلالا بعقد الشراكة. الاسانيد: المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه). الطلبات: فسخ عقد الشراكة. إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٤٠٠٠٠) ألف ريال سعودي (أربعون ألف ريال سعودي). وفقكم الله لإقامة الحق والعدل مقدمه لفضيلتكم المحامي / (...))، وأحال على ما قدم من أسانيد وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة اصدرت هذه الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بفسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله، ولما طلب المدعي وكالة بفسخ عقد الشراكة ومبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لقاء رأس المال المدفوع، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي المتمثلة بالعقد والحوالة، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن المدعي قد أسس مطالبته على عدم توزيع المدعى عليه للأرباح وعدم تسليمه كشوفات الحسابات، وقد ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه بالقيام بمهامه باعتباره مضاربا في الشراكة المنعقدة بين الطرفين، وذلك بامتناعه عن تزويد المدعي بمعلومات ومستندات الشراكة بموجب الحكم السابق الصادر ضده وطلب التنفيذ، الأمر الذي ينقل يده من كونه أمينا إلى كونه ضامنا بسبب التفريط، وبما أن المدعي قد قدم البينة على دفع رأس المال بموجب الحوالة البنكية، والبينة على تفريط المدعى عليه، ولرفع الضرر عن المدعي فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٤٤٦/١٠/١٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث