حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732280616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772883758/1448
رقم الحكم:4732280616
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772883758 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732280616 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772883758 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/06/25هـ والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (3,627,162) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وذلك في اسناد اعمال حفر ودفان على عمق 3،5ل 6،00م بمشروع ((...) - (...) (...) )، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1446/06/25هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/08/9هـ وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (3,627,162.00) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سُدد منها مبلغ قدره (2,085,694.00) مليونان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال، والمتبقي (1,531,184) مليون وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1447/10/6هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال. وطالب ب وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة بتاريخ 1446/06/25هـ والمبرم بين شركة (...)المحدودة وشركة(...) المحدودة ممهور بتوقيع وختم منسوب لشركة (...)المحدودة. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. 3- مصادقة رصيد بقيمة (1,531,184) مليون وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال ممهور بختم منسوب لشركة (...)المحدودة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1447/12/22هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة دعواه الالكترونية وبسؤال عن بيناته، أحال على ما ورده بطي صحيفة دعواه مبرر اكتفاء بما سبق ذكرة وتقديمة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (1,531,184) مليون وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال لقاء تنفيذ أعمال مقاولة. وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والمؤرخة في 2026/3/25 كما قدم العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية بينة كافية وموصلة لإثبات صحة التعامل، واشتغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وبما أن المدعى عليها بعد تبلغها بحضور جلسة المرافعة عبر النظام قد تخلفت عن الحضور دون عذر، فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضوريا في حق المدعى عليها استنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وتعتبر الدائرة البينة المقةمة من المدعية كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على نفسها فرصة الدفاع؛ واستنادا لما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,531,184) مليون وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال والله الموفق.