حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4732288112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772825782/1448
رقم الحكم:4732288112
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772825782 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4732288112 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772825782 لعام 1448هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه في 15/ 11/ 1436هـ باع موكله على المدعى عليه (33) مركبة و(16) تانكي ألمنيوم، بثمن قدره: اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ريال (12.921.000)، سدد منه مبلغاً قدره ستة ملايين ومائة ألف ريال (6.100.000)، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال (6.821.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم وكيل المدعي: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 3/ 1/ 2031م، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 28/ 2/ 1451هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 4/ 9/ 1452هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 14/ 9/ 1452هـ، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة المبلغ محل المطالبة وأن موكلته مستعدة لسداده ويطلب إمهالها لبحث الصلح مع المدعي لجدولة المبلغ وتقديم ذلك للدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن هناك بوادر صلح وقرر موافقته بتأجيل الجلسة بناء على ذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل الدعوى مع التأكيد على الأطراف على تقديم ما يتم الانتهاء عليه عبر ملف الدعوى قبل موعد الجلسة بخمسة أيام. وفي جلسة أخرى انضم وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر ملف الدعوى تضمنت الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بما يلي: (اصطلح الطرفان على أن يسدد المبلغ على النحو الآتي: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ 01 / 09 / 2026 م، بمبلغ وقدره (321،000) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ 01 / 11 / 2026 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الثالثة: تستحق بتاريخ 01 / 01 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الرابعة: تستحق بتاريخ 01 / 03 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الخامسة: تستحق بتاريخ 01 / 05 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة السادسة: تستحق بتاريخ 01 / 07 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة السابعة: تستحق بتاريخ 01 / 09 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الثامنة: تستحق بتاريخ 01 / 10 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة التاسعة: تستحق بتاريخ 01 / 11 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة العاشرة: تستحق بتاريخ 01 / 01 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الحادية عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 03 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الثانية عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 05 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الثالثة عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 08 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. الدفعة الرابعة عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 10 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وفي حالة تخلف المدعى عليها عن أحد الدفعات عشرة أيام من تاريخ حلول الدفعة فيستحق المدعي تنفيذ كامل الدفعات وتعتبر حالة على المدعى عليها كما أن المدعي تنازل عن أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أقر بصحة الصلح المقدم من وكيل المدعى عليها وطلب إثباته، فسألت الدائرة الأطراف عن إجمالي المبلغ محل الصلح؟ فذكروا بأن المبلغ: سته ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال (6.821.000)، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إثبات اصطلاح الطرفين على إمهال المدعى عليها لسداد المبلغ كاملاً والبالغ قدره: سته ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال (6.821.000)، على دفعات تنتهي بتاريخ 1/ 10/ 2028م، وبما أن هذه الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعمالهم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على ما حصر به المدعي دعواه، ووافق عليه المدعى عليه، وطلبا إثباته، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، وفقاً لما جاء في المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه: "يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها / شركة (...) للنقليات ، سجل تجاري رقم: (...) للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) المبلغ المطالب به والبالغ قدره: سته مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال (6.821.000) ، على دفعات وهي كالتالي: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ 01 / 09 / 2026 م، بمبلغ وقدره (321،000) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال.الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ 01 / 11 / 2026 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الثالثة: تستحق بتاريخ 01 / 01 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الرابعة: تستحق بتاريخ 01 / 03 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الخامسة: تستحق بتاريخ 01 / 05 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة السادسة: تستحق بتاريخ 01 / 07 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة السابعة: تستحق بتاريخ 01 / 09 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الثامنة: تستحق بتاريخ 01 / 10 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة التاسعة: تستحق بتاريخ 01 / 11 / 2027 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة العاشرة: تستحق بتاريخ 01 / 01 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الحادية عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 03 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الثانية عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 05 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الثالثة عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 08 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.الدفعة الرابعة عشرة: تستحق بتاريخ 01 / 10 / 2028 م، بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال ، وفي حالة تخلف المدعى عليه عن أحد الدفعات عشرة أيام من تاريخ حلول الدفعة فيستحق المدعي تنفيذ كامل الدفعات وتعتبر حالة على المدعى عليه ، وبما أن الاطراف اتفقا برضاهما واختيارهما على الصلح مما تقرر معه الدائرة الاخذ به وإثباته، صلحاً منهياً للنزاع وغير قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث