حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732279635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772898337/1448
رقم الحكم:4732279635
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772898337 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732279635 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772898337 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: سبق وأن قامت موكلته مؤسسة (...) للتجارة بتوريد مستحضرات و مستلزمات طبية للمدعى عليها، ومجموع مبلغ التعامل (216,364.50) مئتان وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال وخمسون هللة سددت منه (159,492.41) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال وواحد واربعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ الثابت قدره (56.872.09) ستة وخمسون الف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات وفق كشف الحساب الصادر على مطبوعات الموكلة ( مؤسسة (...) للتجارة)والمصادق عليه من قبل المدعى عليها (توقيعها وختمها)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره: (56,872.09) ستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات قيمة توريد مستحضرات ومستلزمات طبية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بقيمة (56,872.09) ستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات ممهور بختم منسوب لشركة (...). وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1447/12/21هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدمها كما جاءت في صحيفة الدعوى أعلاه. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره: (56,872.09) ستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات قيمة توريد مستحضرات ومستلزمات طبية. وفق تفصيل الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته مصادقة الرصيد الممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واعتباراً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقرة (3) على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للخدمات الطبية ذات الرقم الموحد: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...): مبلغاً وقدره: (56,872.09) ستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.