حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732249112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771832923/1448
رقم الحكم:4732249112
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771832923 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732249112 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4771832923 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت لهذه الدائرة صحيفة دعوى مقامة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ، وبقيد الدعوى قضية بالرقم المشار له في ديباجة هذا الصك حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 19/2/1447 هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 20/5/1447 هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكرة تضمنت ما نصه : (الموضوع: مذكرة تحرير الدعوى. إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم ،نتقدم بمذكرتنا التفصيلية على النحو الآتي: 1/ موكلي شريك مع المدعى عليه في العقد المكتوب لمؤسسة(...) بالسجل التجاري رقم (...) التي تمارس نشاط البيع بالتجزئة للزهور والورود والهدايا حيث بدأت الشراكة في تاريخ 6/4/1445ه الموافق 21/10/2023م لمدة ثلاثة سنوات وقد تم الاتفاق على ان تكون نسبة موكلي من الأرباح (50%) خمسون بالمئة وأن يقوم كل من الطرفين بدفع مبلغ وقدره(168500ريال) مائة وثمانية وستون الف ريال كرأس مال في الشراكة بحيث يتولى المدعى عليه مسؤولية إدارة وتشغيل المؤسسة. 2/ وحيث ان الشراكة ما زالت قائمة ونشوء الحق كان بتاريخ 9/3/1446ه وقد رغب موكلي في مطالبة المدعى عليه بحقوقه بناء على المستندات الخاصة بالمؤسسة الا ان المدعى عليه احتفظ بجميع المستندات ولم يمكن موكلي من الاطلاع عليها رغم مطالبته المتكررة والمستندات هي: السجلات الخاصة بالمؤسسة المملوكة بالشراكة بين موكلي والمدعى عليه وتشمل :كشف الحساب البنكي للمؤسسة ،القيود اليومية والسجلات المحاسبية، جميع الفواتير والإيصالات والقيود من تاريخ 12/9/2024م الى تاريخ 20/10/2025م و كشف منصة (...) و(...) والمستندات والمراسلات المتعلقة بالتعاملات التجارية وذلك استناداً الى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات(يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده الخ).واستناداً الى عقد الشراكة باعتباره السند النظامي للعلاقة التجارية. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي من الاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالمؤسسة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بحقوقه. والمستندات هي: 1/ كشف الحساب البنكي للمؤسسة. 2/ القيود اليومية والسجلات المحاسبية، 3/ جميع الفواتير والإيصالات والقيود من تاريخ 12/9/2024م الى تاريخ 20/10/2025م . 4/ كشف منصة (...). 5/كشف منصة (...). 6/ والمستندات والمراسلات المتعلقة بالتعاملات التجارية) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بما حاصله الإقرار بعقد الشراكة وأن المدعي وفق العقد عليه القيام بمهام الإدارة المالية للشراكة ، وأن المستندات التي طلبها المدعي تتعلق بعمله في الإدارة المالية في المؤسسة فلا يحق له طلبها، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمؤسسة محل الشراكة فتبين أنها باسم المدعى عليه، وبعد التأمل والمداولة أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة وملخص وقائع المرافعة المرصودة أعلاه، ولما كانت هذه المنازعة ناشئة عن عقد شركة وهو من عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية؛ عليه فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16-3 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بعقد الشراكة ، واستناداً لما نصت عليه المادة 538 من نظام المعاملات المدنية من أنه : (لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) اهـ ، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على دفاتر ومستندات مشروع الشراكة ، وفي شأن المستندات التي طلبها المدعي تفصيلاً ؛ فإن الدائرة تجده مخالفاً لمضمون نص المادة الآنف ذكرها، وترى أن منطوقها كافٍ في تمكينه من الاطلاع على كافة تلك المستندات التي طلب الاطلاع عليها إضافة إلى غيرها من المستندات المتعلقة بالشراكة مع المدعى عليه، لكون العبارة الواردة في المادة عامة جامعة، يندرج تحتها جميع وثائق ومستندات الشراكة، عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:(...)، هوية رقم : (...)، أن يمكن المدعي(...)، هوية رقم : (...)، من الاطلاع على دفاتر الشراكة ومستنداتها في مؤسسة (...) رقم موحد (...) ، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعي ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث