حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732237741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772800828/1448
رقم الحكم:4732237741
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772800828 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732237741 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٦١٩٩١٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها:"تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتزويدها منتجات صناعية عبارة عن (علب حديد، قاعدة ليد، مروحة شفط، توصيلة قاطع فرعي..... الخ) تتفاوت أسعارها حسب كل نوع المنتج وذلك وفقاً للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقة (مرفق رقم ١) وقد تم التعامل مع المدعى عليها عبر فرعيها: الفرع الأول في حي (...) والفرع الثاني في حي (...) وتم فتح حساب واحد يشمل كلا الفرعين. وعليه سلمت موكلتي المدعية جميع المنتجات المطلوبة للمدعى عليها في كلا الفرعين، على أن يتم سداد الفواتير في مواعيدها المحددة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وبقي في ذمتها مبلغ إجمالي وقدرة (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعة وستون الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، موزعاً على النحو التالي: ١- مطالبة الفرع الأول في حي (...) بمبلغ وقدرة (١٢٢٦٠.٣٠) إثناء عشر الف ومئتان وستون ريال وثلاثون هلله، حسب مطابقة الرصيد الموقع من قبل المدعى عليها (مرفق رقم ٢) ٢- مطالبة الفرع الثاني في حي (...) بمبلغ وقدرة (٥٧٢٣٧.٦٩) سبعة وخمسون الف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله حسب مطابقة الرصيد الموقع من قبل المدعى عليها (مرفق رقم ٢) وتعد مطابقات الرصيد الموقعة من المدعى عليها إقرار بصحة المبالغ المطالب بها، ولم تسدد منها شيء حتى الآن، طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها سداد المبالغ المتبقية في ذمتها إلا أنها ماطلت في السداد، مما التجأت موكلتي المدعية بطلب التسوية الودية عن طريق مركز المصالحة والوساطة إلا أن المدعى عليها لم تتعاون مع المركز. وبناءً على ما تقدم: تطلب موكلتي المدعية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبالغ المتبقيه بذمتها عن تنفيذ موكلتي للأعمال موضوع التعاقد بمبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعة وستون الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، وهو إجمالي المبالغ المطالبة المترتبة على كلا الفرعين.."، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى و نصها :"تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتزويدها منتجات صناعية عبارة عن (علب حديد، قاعدة ليد، مروحة شفط، توصيلة قاطع فرعي..... الخ) تتفاوت أسعارها حسب كل نوع المنتج وذلك وفقاً للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقة (مرفق رقم ١) وقد تم التعامل مع المدعى عليها عبر فرعيها: الفرع الأول في حي (...) والفرع الثاني في حي (...) وتم فتح حساب واحد يشمل كلا الفرعين. وعليه سلمت موكلتي المدعية جميع المنتجات المطلوبة للمدعى عليها في كلا الفرعين، على أن يتم سداد الفواتير في مواعيدها المحددة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وبقي في ذمتها مبلغ إجمالي وقدرة (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعة وستون الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، موزعاً على النحو التالي: ١- مطالبة الفرع الأول في حي (...) بمبلغ وقدرة (١٢٢٦٠.٣٠) إثناء عشر الف ومئتان وستون ريال وثلاثون هلله، حسب مطابقة الرصيد الموقع من قبل المدعى عليها (مرفق رقم ٢) ٢- مطالبة الفرع الثاني في حي (...) بمبلغ وقدرة (٥٧٢٣٧.٦٩) سبعة وخمسون الف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله حسب مطابقة الرصيد الموقع من قبل المدعى عليها (مرفق رقم ٢) وتعد مطابقات الرصيد الموقعة من المدعى عليها إقرار بصحة المبالغ المطالب بها، ولم تسدد منها شيء حتى الآن، طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها سداد المبالغ المتبقية في ذمتها إلا أنها ماطلت في السداد، مما التجأت موكلتي المدعية بطلب التسوية الودية عن طريق مركز المصالحة والوساطة إلا أن المدعى عليها لم تتعاون مع المركز. وبناءً على ما تقدم: تطلب موكلتي المدعية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبالغ المتبقيه بذمتها عن تنفيذ موكلتي للأعمال موضوع التعاقد بمبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعة وستون الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، وهو إجمالي المبالغ المطالبة المترتبة على كلا الفرعين.." هكذا ادعت، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٢٩٧.٩٨) تسعة وستون الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله ثمن مبيع ، وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقتي رصيد وطلب فتح حساب ، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩,٢٩٧.٩٨) تسعة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة.