حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732264132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772658091/1447
رقم الحكم:4732264132
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772658091 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732264132 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٥٨٠٩١لعام١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها حيث قامت المدعى عليها بالتعاقد مع المدعية بتاريخ تقريبي ١٤٤٦/٠٦/٢٠هـ بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٤م وعرض السعر رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ٢٩ /٠٦ /٢٠٢٥م ، وذلك لتقديم خدمات بيئية تتمثل في (جمع ونقل والتخلص من مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي وجمع والتخلص من غاز الهالون)، وجرى الاتفاق على أن تكون المحاسبة بناءً على أسعار وحدات للخدمات، وقد قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المطلوبة وبلغت قيمة الخدمات الغير مسددة من المدعى عليها مبلغاً وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، وتفصيل الخدمات محل المطالبة هي: ١-التخلص من مياه الصرف الصحي بالشاحنات ذات ال٣٢طن بعدد (٥٥) خدمة بقيمة إجمالية(٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢-التخلص من مياه الصرف الصحي بشاحنات الشفط بعدد (١٥ ) خدمة بقيمة قدرها (٧,٥٠٣.٧٥) سبعة ألاف وخمسمائة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣-جمع والتخلص من غاز الهالون (...) بعدد( ١) خدمة بقيمة قدرها (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٤-جمع والتخلص من غاز الهالون (...) بعدد (١) خدمة بقيمة قدرها (٣,٤٥٠) ثلاثة ألاف واربعمائة وخمسون ريال. ٥- نقل المواد إلى منشأة معتمدة من (...) إلى (...) ثم العودة إلى (...) بعدد(١) خدمة بقيمة قدرها (٥,١٧٥) خمسة ألاف ومائة وخمسة وسبعون ريال. وقد سبق للمدعى عليها وأن صادقت على الرصيد المتبقي بذمتها بمطابقة رصيد بتاريخ ٠٥ /٠٨ /٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩,٧٧٦.٢٥) تسعة وستون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلللة -وجزء منها لفاتورة سابقة - واشترطت تسليم اسطوانات الغاز الفارغة حتى تسدد وقد قامت المدعية بتسليمها الحاويات وذلك بموجب تقرير الدخول والتسليم بتاريخ ١١ /٠٨ /٢٠٢٥م ثم لما رفعت المدعية طلب صلح سددت مبلغ (١٠,٣٧٨.٧٥) عشرة ألاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة من مبلغ المطابقة وماطلت المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، وقد ألجأت المدعية لتعيين محام في سبيل إثبات حقها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣٠ على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة مبلغ وقدره (١٣٩,٣٦٨.٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بيناته احال على ما جاء في النظام، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ارسل عبر الدردشة ما نصه (افيد فضيلتكم أن ما جاء في دعوى المدعية من وجود تعاقد بين المدعية وموكلتي صحيح، أما ما جاء في دعوى المدعية من وجود مبلغ متبقي بذمة موكلتي وقدره : (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال غير صحيح، والصحيح أنه بحسب سجلات موكلتي متبقي في ذمتها للمدعية مبلغ قدره: (٤١,٩٧٥) واحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وعليه تطلب موكلتي الحكم للمدعية بالمبلغ المتبقي في ذمتها ورد ما زاد عن ذلك) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله ما دفع به المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن مطابقة الرصيد المرفقة في النظام فأجاب بقوله قد قامت موكلتي بسداد جزء منها والمتبقي هو واحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وبسؤاله عن بينته على السداد بتاريخ يلي تاريخ مطابقة الرصيد فاستمهل لإرفاقها وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٧ هـ ونصها: (افيد فضيلتكم أنه بعد الرجوع لموكلتي مرة أخرى للتحقق من الحسابات والمبالغ المعلقة لديها للمدعية تبين أن المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ قدره: (٥٩٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعون هللة.) ، وعقدت المحكمة جلسة في ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ: وبسؤال المدعي وكالة هل قامت المدعية بسداد أتعاب المحاماة لوكيلها فأجاب بقوله لا، لكنها التزمت بها للوكيل هكذا أجاب، ثم اكتفى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، المتمثلة بقيمة تقديم خدمات بيئية، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـصحة التعاقد بين الطرفين ووفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، وأقر بالمبلغ المطالب به وفق ما قدمه في مذكرته المرفقة عبر النظام ولأن هذا الإقرار يعد إقرار قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، ولأنه لم يثبت الضرر على المدعي إلى حينه، إذ ثبوت الضرر لا يكون إلا ببذل المال من الموكل للوكيل لا مجرد التوكيل، فلم يثبت الضرر إلى حينه على المدعي، و لأن مطالبة المدعى عليه فرع وتبع لثبوت الضرر على المدعي والتابع تابع، وعليه تبين للمحكمة أن الطلب مرفوع قبل أوانه، مما تنتهي معه المحكمة لعدم قبول الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعون هللة كما حكمت بعدم قبول طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة كونه سابقاً لأوانه