حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630820265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670938392/1446
رقم الحكم:4630820265
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670938392 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630820265 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670938392 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها أنه :اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد رقم سجلها التجاري (...) للمدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد رقم سجلها التجاري (...) (معدات انشائية) عدد (10) سنة الصنع (2018) من شركة (شركة (...)) وهي (معدات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/04/7هـ الموافق 2024/10/10م بثمن إجمالي قدره (226,561.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/3هـ الموافق 2024/10/06م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (226,561.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي وقدم مستندات على طلبه بالآتي : 1- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير ضريبية وأوامر شراء صادرة من المدعية وهي كما ما يأتي:1/ محرر عادي بتاريخ 2024/6/6 ممهور بختم المدعية ،2/محرر عادي بتاريخ 2024/6/10 ممهور بختم المدعية ،3/محرر عادي بتاريخ 2023/10/10 ، 4/محرر عادي بتاريخ 2023/ 10 /15 ، 5/محرر عادي بتاريخ 2023 / 10/ 19 ممهور بختم المدعية ، 6/ محرر عادي بتاريخ 2024/ 3/ 12 ،7/محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2024/ 3/ 25 ، 8/محرر عادي بتاريخ 2024/ 1/ 21 ، 9/محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 3/2024/ 31 ، 10/محرر عادي بتاريخ 5/2024/ 1 ، 11/محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2024/ 5/7 ممهور بختم المدعية ، 12 / محرر عادي بتاريخ 2024 /6/6 ممهور بختم المدعية ، 13/محرر عادي بتاريخ 2024/3/12 ، 14/ محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2024/ 6/ 10 ممهور بختم المدعية ، 15/محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2023 /10/12 ممهور بختم المدعية ، 16/ محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2024/ 1/ 24 ممهور بختم المدعية 17/ محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2023/ 11/ 30 ممهور بختم المدعية ، 18/ محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2023/ 12 /20 ممهور بختم المدعية ،19/ محرر عادي فاتورة ضريبية بتاريخ 2023/ 1/ 24 ، 20 / محرر عادي بتاريخ 2024/ 1/ 22 ، 21/محررات عادية عدد (4) عبارة عن مطابقات رصيد ممهورة بختم المدعى عليها 22- مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين أطراف الدعوى. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 04 /09 /1446هـ و في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ ( فأرسل نص دعواه عبر المحادثة الجانبية وهي كما يلي: " لائحة دعوى مقدمة من المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم 4670938392 الوقائع أولا/ بتاريخ 25/03/ 1445قامت المدعية شركة (...) المحدودة و هي شركة متخصصة في مجال تقديم الخدمات و الحلول الكهربائية و نظم التحكم في الاضاءة و انظمة الامن , بالاتفاق مع المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات من اجل بيع و توريد معدات كهربائية لصالح المدعى عليها . ثانيا/ نتج عن هذا الاتفاق مجموعة من التعاملات التجارية في ذمة المدعى عليها بقيمة (226,561.51) مئتان و ستة و عشرون الفاً و خمسمئة و واحد و ستون ريال و واحد و خمسون هللة ثالثا/ بتاريخ 12/04/1446 قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني فيما يخص المديونية ، و اقرت المدعى عليها بالاعتذار عن التأخير في المدفعوعات المستحقة لنا و انهم يعملون على حل المشكلة. مرفق1- (اقرار المدعى عليها). رابعا/ و استخلاصاً الى ما سبق نجد بأن المدعى عليها اقرت بصحة المديونية التي بينها و بين موكلتي، و وفقاً للمادة (3)من نظام الاثبات من الفقرة 3 و التي نصت على ((البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة) و طبقاً للمادة (18) من نظام الإثبات التي نصت في الفقرة 1 على ((يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)) . أصحاب الفضيلة، وفقا للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ماتبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل اموال الناس بالباطل بعدم تنفيذها لإلتزاماتها التعاقدية والامتناع عن الوفاء بما في ذمتها لموكلتي, قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ) وقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولتحقق أركان المسؤولية التقصيرية ( الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) حيث تحقق ركن الخطأ بمماطلة المدعى عليها سداد ماهو مستحق لموكلتي رغم علمها بانشغال ذمتها به وتعمدها المماطلة بطلانا ومضارة لموكلتي ، وتحقق ركن الضرر أثرا لمماطلة المدعى عليها سداد مافي ذمتها مما أحوج موكلتي للشكاية وتكبد تكاليف أتعاب تعيين محامي للمرافعة والمدافعة لتحصيل ماهو حقا لها، ولارتباط الخطأ بالضرر تتحقق العلاقة السببية، ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:- الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها ضد المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (226,561.51) مئتان و ستة و عشرون الفاً و خمسمئة و واحد و ستون ريال و واحد و خمسون هللة . 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي تعويضا عن أضرار التقاضي. شركة(...)للمحاماة والاستشارات القانونية "). وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( بريد إلكتروني من المدعى عليها ذكر فيه الاعتذار عن التأخر عن السداد وأنهم يعملون على حل هذه الإشكالية ،وأوامر الشراء ) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ( نفيد فضيلتكم بأن مبلغ المطالبة غير صحيح، حيث قامت موكلتنا بسداد جميع المستحقات وذلك بتأكيد من المدعية عبر البريد الإلكتروني بأن قد تمت تسوية جميع المستحقات ولا توجد أي دفعات إضافية مطلوبة)هكذا قال. وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية :أفاد بمهلة للرجوع لموكلته للتأكد من ذلك ثم أرفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (نعم قامت المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة بعد اقامة الدعوى عليها واطلب من فضيلتكم اثبات هذا الصلح في محضر الجلسة)هكذا قال. وبعرض الصلح على الطرفين، أفادوا بقبولهما لذلك واصطلحوا على ما أرسله وكيل المدعية عبر المحادثة الجانبية وهو ما نصه(تقر المدعية باصطلاحها مع المدعى عليها وباستلامها لجميع مستحقاتها المعلقة لدى المدعى عليها وبذلك لا يكون للمدعية اي مبالغ مالية اخرى تطالب المدعى عليها بها) هكذا اصطلحوا وهم بكامل الأهلية شرعا ونظاما وقد تحققت الدائرة من وكالتهما وأنهما تخولان لهما حق الصلح. وعليه جرى إثباته لدى الدائرة وهذا الصلح ملزم للطرفين. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم وأصدرت حكما مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على الوقائع السابقة الذكر وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين طرفين تاجرين ومحل النزاع هو عقد بيع وتوريد وهو عقد تجاري حيث يدعي فيه المدعي وكالة بقيام موكلته شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بالاتفاق مع المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات من اجل بيع و توريد معدات كهربائية بموجب الفواتير المرفقة المتمثلة في أوامر الشراء ومصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ومراسلات البريد الإلكتروني وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل في هذه القضية بناءً على المادة (16) والفقرة الأولى منها كما في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حيث جاء فيها : تختص المحكمة بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن ومقداره (226,561.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي بموجب الفواتير المرفقة ومراسلات البريد الإلكتروني وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي تعويضا عن أضرار التقاضي. ولما تبيّن للدائرة كما هو موضح في الوقائع حين توجهها في الجلسة بسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن دعوى وكيل المدعية فأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بسداد جميع المستحقات ولا توجد أي دفعات إضافية مطلوبة وحين عرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة ذلك وأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة الذي هو محل النزاع لموكلته وهذا الإقرار حجة قاطعة على المقر كما في المادة (17) من نظام الإثبات وطالب وكيل المدعية بإثبات الصلح بينه وبين المدعى عليها وكالة واصطلحوا واتفقوا على ما أرسله وكيل المدعية عبر المحادثة الجانبية وهو ما نصه(تقر المدعية باصطلاحها مع المدعى عليها وباستلامها لجميع مستحقاتها المعلقة لدى المدعى عليها وبذلك لا يكون للمدعية اي مبالغ مالية اخرى تطالب المدعى عليها بها) هكذا اصطلحوا وهم بكامل الأهلية شرعا ونظاما وقد تحققت الدائرة من وكالتهما وأنهما تخولان لهما حق الصلح. وبناء عليه جرى إثباته لدى الدائرة ، ولما كانت الشريعة قررت أن الصلح جائز بين المسلمين وقد حث الشارع إلى ذلك لقوله تعالى (والصلح خير) نظرا لما يؤدي من قطع النزاع بين الخصوم وحيث نصت المادة( 29) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (2): أنه إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة ويوقع الأطراف عليه ويعتمده رئيس الجلسة ويعد محضر الجلسة سندا تنفيذيا وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما جاء في المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك وبناء على ذلك كله جرى إثبات الصلح وإمضائه واعتباره ملزما للطرفين وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية أقر بان المدعى عليها قامت بسداد قيمة المطالبة بعد اقامة الدعوى عليه وطلب اثبات هذا الصلح، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في القضية رقم( 4670938392) وصحته ولزومه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث