حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630696466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670734744/1446
رقم الحكم:4630696466
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670734744 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630696466 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670734744 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1445/05/25هـ الموافق 2023/12/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (101) مواد غذائية ومياه صحية،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/25هـ الموافق 2023/12/09م بثمن إجمالي قدره (2,119.00) ألفان ومائة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (786.00) سبعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين يتم بيع وتوريد الكميات المحددة بالفواتير ويتم السداد على دفعات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/25هـ الموافق 2023/12/09م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير مبيعات/(...)/(...)/(...)). وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 22/7/1446هـ وفيها حضر المدعي/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ21 / 01 /2025م ومستلم التبليغ هي (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية فحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,333.00) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : الفواتير وباطلاع الدائرة وجدت ثلاث فواتير محرر على مطبوعات المدعي موجهة لمحانذ ومطابخ (...) الفاتورة الأولى بمبلغ (955 ريال) والمتبقي (623 ريال) ممهورة بتوقيع واستلام والفاتورة الثانية بمبلغ( 388 ريال) والمتبقي( 210 ريال) ممهورة بتوقيع واستلام والفاتورة الأخيرة بمبلغ (776 ريال) والمتبقي (500ريال ) ممهورة بتوقيع واستلام وعليه فيكون إجمالي هذه الفواتير هو (1.333ريال) وبناء على المادة رقم 93 والفقرة الثانية من المادة رقم 92 والمادة 105 من نظام الاثبات قررت الدائرة توجيه اليمن المتممة للمدعي على الصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أنني بعت مواد غذائية ومياه صحية بمبلغ (2,119.00) ألفان ومائة وتسعة عشر ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى لي في ذمتها مبلغ (1.333 )ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ريال لم تسدده المدعى عليها والله العظيم والله العظيم ) وبعرضها على المدعي (...) فاستعد بادائها وبعد الإذن له بأداء اليمين كما طلب منه اداها .وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى فواتير على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن الفواتير غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (1.333.00) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بقيد الدعوى و في هذه الجلسة ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وبما أن المدعى عليه لم يقدم عكس ماورد فيها، وبما أنها غير مصدقة من المدعى عليه طلبت الدائرة يمين المدعي المتممة فأداها على النحو الوارد في الوقائع، فبناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1.333.00) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.