حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630831546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670957100/1446
رقم الحكم:4630831546
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670957100 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630831546 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670957100 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2021/11/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (...)، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/03/03م، بثمن إجمالي قدره (796,202) سبع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان ريال، سددت منه (302,202) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومئتان واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/03/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (494,000) أربع مئة وأربعة وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية إقالة وتسوية عقد تقديم خدمات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن إنهاء عقد تقديم الخدمات المبرم بينهما وتسوية المبلغ المستحق للمدعية وقدره (602,202) ستمائة واثنان ألف ومئتان واثنان ريال مقسم على ست دفعات، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2024/03/03م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/08/27هـ وفيها حضـر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن ماهية المعقود عليه وما هي الأجرة والمدة فقال: إن المعقود عليه هي خدمة إعلانية تقدم من قبل المدعية بتعاونها مع شركة (...) المالكة لـ(...) تقدم من خلالها خدمة (...) والمدة من عام 2021م والأجرة متضمنة في العرض الفني والمالي فطلبت المحكمة من ممثل المدعية تقديم تحرير للدعوى يتضمن تفصيل المعقود عليه وآلية تقديم الخدمة وآلية التعامل بين الطرفين وقيمة الأجرة والمدة وتفصيل ذلك وتقديم البينات فأجاب ممثل المدعية قائلا: تستند المدعية على اتفاقية تسوية الخدمات مع المدعى عليها حيث أقرت باستحقاق المدعية وجرى جدولة المديونية. فجرى الاطلاع على الاتفاقية وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لوجود وبوادر الصلح فأمهلته المحكمة لذلك كما أفهم ممثل المدعية بتقديم ما طلبه منه وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/09هـ وأضاف ممثل المدعية بان قد اصطلحا مع ممثل المدعى عليها على صيغة الصلح على النحو التالي: ( اتفاقية صلح انه في يوم الخميس 1446/09/06هـ الموافق 2025/03/06م تم الاتفاق بحمدالله بين كل من: الطرف الأول/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) التمهيد أولًا: اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية دون أي جهالة أو إكراه أو غبن أو تدليس أو غش على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال صلحًا عن مطالبة الطرف الثاني للطرف الأول في الدعوى المقامة من قبله بالرقم (4670957100) وتاريخ 1446/08/10هـ، وحيث يرغب الطرفين بتسوية المطالبة ودياً فقد اتفقا على الصلح بسداد المبلغ المذكور أعلاه. ثانيًا: يكون سداد المبلغ المذكور أعلاه على دفعة واحدة تكون بتاريخ 2025/03/14م. ثالثًا: في حال التزام الطرف الأول بسداد المبلغ المذكور في البند أولاً أعلاه دفعة واحدة بتاريخ 2025/03/13م، لا يحق للطرفين الرجوع على بعضهم بإقامة أي دعوى تخص موضوع هذه الاتفاقية من مبالغ مالية وغيرها، أو أي شكوى لدى أي جهة حكومية أخرى ويعتبر توقيع كل طرف على هذه الاتفاقية ابراءً لذمة الطرف الآخر والمبالغ المستحقة للطرف الثاني في ذمة الطرف الأول ولا يستحق الطرف الثاني أي مبالغ أو تعويضات بخلافه. رابعًا: يتم إثبات هذا الصلح أمام الدائرة القضائية ناظرة الدعوى ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مبلغ غير ما ذكر في هذه الاتفاقية. خامسًا: يتم تحويل الدفعة المذكورة في هذه الاتفاقية والبالغة مائتان الف ريال سعودي (200,000) مئتا ألف ريال على الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: شركة (...) اسم البنك: مصرف (...) رقم الحساب: (...)رقم الآيبان: (...) العنوان: (...)، المملكة العربية السعودية رمز السويفت: (...) المدينة: (...) الدولة: المملكة العربية السعودية سادسًا: حرر هذا الصلح من نسختين تسلم كل طرف نسخةً منه للعمل بموجبه وتعتبر وثيقة الصلح هذه مخالصةً نهائية وبمثابة ابراء وإنهاء ذمة لكل من الطرفين.) وبعد التحقق من وكلات الطرفين وتخويلهما الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (494,000) أربع مئة وأربعة وتسعون ألف ريال. وأجملـت المدعى عليهـا إجابتـهـا بالصلح مع المدعية. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، واستناداً على الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة الصلح بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إثبات الصلح الموضح بوقائع الدعوى وإلزام الطرفين العمل بموجبه.