حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630835342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670800428/1446
رقم الحكم:4630835342
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670800428 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630835342 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670800428 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله و بعد ، فلدي أنا الملازم قضائي / (...) المكلف من رئيس المحكمة التجارية بأبها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في تمام الساعة 12:45 مساء ليوم الأحد الموافق 9 /9 / 1446 للنظر في القضية المحالة للدائرة برقم (4670800428) وتاريخ 12 /7 /1446 و فيها حضر المدعي وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 7 / 3 / 1446 و الصادرة من الموثقين , ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلا: "أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة الدعوى ونصه ما يلي: إنه بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (1000) (كيك و معمول وبتيفور وكوكيز بالكرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م بثمن إجمالي قدره (48,369.00) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (16,564.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (30.00) ثلاثون يوم الحد الإتماني لتوريد (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعة وبعدها ب30 يوم يتم السداد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق من العميل موقع ومختوم). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,805.00) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب قائلا : "بينتي هي (مطالبة بكشف الحساب للعميل وتمة المطابقة عليها والتوقيع وختم المطالبة ) هكذا أجاب . وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فيها: كشف حساب على مطبوعات المدعية بقيمة (31,805.00) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي , ممهور بختم منسوب للمدعى عليها . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى، و النطق بالحكم، وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15 /‏‏8 /‏‏1441هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (31,805.00) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي , وقد استند وكيل المدعي إلى كشف الحساب المختوم بختم منسوب للمدعى عليها ، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بقيد الدعوى وبهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون تقديم عذر لذلك. وبما أن المدعي قدم كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهورعليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك , الدعوى بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة , سجل تجاري رقم (...) , بأم تدفع للمدعي /(...) , هوية رقم (...) , صاحب مؤسسة : (...) للتجارة , سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره : (31,805.00) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي , مقابل الحق المدعى به , وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث