حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630714971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670217376/1446
رقم الحكم:4630714971
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670217376 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630714971 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670217376 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكرت فيها : ( إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1442/02/17هـ على أن أقوم بـ(اقامة دعوى إلزام بصلح واتخاذ كافة الاجراءات النظامية) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (4295115) وتاريخ 1442/10/20هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(ألزام بالصلح ضد "(...)" حيث كانت دعوى ألزام بصلح في شراكه (...) بينهما لا استكمال بناء مطعم على ان يوفر الطرف الاول( المدعى عليه/ (...)) الارض بالإضافة الى سداد الايجارات والمساهمة مالياً في بناء المطعم والطرف الثاني (المدعي / (...)) وقد بذل المكتب كامل الجهد من تقديم مذكرات وحضور جلسات وجميع الإجراءات القانونية والنظامية المكفولة لنا بموجب النظام .) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي متى يتم دفعها مقدما عند توقيع هذا العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (ألزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بدفع 110,000 مائة وعشره الف ريال .) وذلك حسب الصك رقم (4301016013) وتاريخ 1443/10/16هـ، وصل جزء منه وهو (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي ) وانتهت إلى طلبها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة 5/4/1446 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 27/11/1445 هـ كما حضر لحضورها ابن المدعى عليه ووكيله (...) سجل مدني رقم (...) المشار إليهما أعلاه وبسؤاله عن وكالته ذكر بأن والدي لم يتمكن من حضور الجلسة وقد حضرت عنه ولم يتم عمل وكالة لي حتى الان فأفهمته الدائرة بأنه يجب عليه الحضور في الجلسة القادمة بوكالة تخوله حق المرافعة والمدافعة فاستعد بذلك ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه : (فضيلة رئيس الدائرة الأولى المحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, الموضوع / تحرير دعوى على القضية (4670217376) أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي ضد المدعى عليه واوجزها لفضيلتكم في الاتي: اولاً: أصحاب الفضيلة لقد تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 18-02-1442هـ (مرفق1) لأقامه دعوى ضد "(...)" المقيد في المحكمة العامة بجازان برقم 4295115 (مرفق2) على ان تكون اتعاب المحاماة الخاصة بنا في القضية 13000 الف ريال سعودي تدفع عند توقيع العقد, وانتهت بالحكم لصالح المدعى عليه "موكلنا" / (...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم 4401016013 المرفق لفضيلتكم بالزام المدعى عليه بدفع 110 الف ريال سعودي وقد بذل المكتب كامل الجهد من تقديم مذكرات وحضور جلسات وجميع الإجراءات القانونية والنظامية المكفولة لنا بموجب النظام. ثانياً: تم الاتفاق في العقد المبرم بتاريخ 18-02-1442هـ المشار إليه اعلاه على دفع 13000 الف عند توقيع العقد ولكن المدعى عليه اخل بالتزامه حيث انه دفع 5000 الف ريال سعودي وتبقى لنا في ذمته 8000 ريال سعودي وقد بذلنا كل الجهد في المحاولة معه بطرق الودية لدفع المبلغ وقد تم رفع طلب صلح في منصة تراضي برقم (...) وتم تحديد عدة جلسات الا ان المدعى عليه اصر على عدم الدفع وتعذر الصلح مما دفعنا لتقدم بهذه الدعوى. ثالثاً: من المعمول به بأن الوفاء بالعقود مبدأ أساسي امر به ديننا الحنيف حتى يظلوا الناس آمنين وتستقر معاملاته وتصلح حياتهم وقال تعالى في سورة المائدة: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة:1] ويتضح لفضيلتكم ضرورة الوفاء بالعقود وكما نصة القاعدة القانونية (لا ضرر ولا ضرار). وعليه أطلب من فضيلتكم ألزام المدعى عليه بدفع ما تبقي من الاتعاب 8000 الف ريال سعودي. والله يحفظكم و يرعاكم ,,, مقدم تحرير الدعوى المحامية م/ (...)) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام عمل عبر الطلبات على القضية متضمناً كافة الدفوع الشكلية والموضوعية فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها الرد عبر الطلبات على القضية على المذكرة المقدمة من المدعى عليه عبر الطلبات على القضية فاستعدت بذلك ، ثم في جلسة 10/5/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تقدم برده على الدعوى فذكر بأنه لم يتقدم برده على الدعوى وذلك لوجود (...) ثم سألته هل أحضر رده في هذه الجلسة فذكر بأنه لم يحضره ، ثم في جلسة هذا اليوم 3/8/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله على الرغم من تبلغه ، ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيلة المدعي انتهت إلى طلبها المفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب وكيلة المدعي أتعاب الترافع في القضية التي ترافع فيها عن المدعى عليه و المنظورة سابقاً لدى الدوائر التجارية المضمومة الى هذه المحكمة ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد لهذه الدائرة بناءً على المادة (26) من نظام المحاماة والتي نصت على أنه : (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ، وفي الموضوع وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى نسخة من الاحكام الصادرة في الدعوى السابقة ، وبما أن وكيل المدعى عليه قد حضر الجلسات واستمهل أكثر من مرة لتقديم جوابه على الدعوى الا أنه لم يتقدم به ، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الإجابة على الدعوى ، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين تبين استحقاق المدعي للأتعاب كما هو مبين في المادة الرابعة من العقد ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما ينال من حجية البينات المقدمة من قبل وكيلة المدعي ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وبما أن المدعى عليه قد نكل عن تقديم الجواب على الدعوى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بسداد المتبقي من أتعاب الترافع في الدعوى السابقة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (8000) ثمانية آلاف ريال ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .