حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630801912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670850752/1446
رقم الحكم:4630801912
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670850752 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630801912 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670850752 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى، ذكر فيها: أنه في تاريخ 23 /02 /1443 هـ، الموافق 30 /09 /2021 م، اتفق موكله مع المدعى عليه على أن يبيع موكله (أرز(...)) للمدعى عليه، وبلغ اجمالي التعاملات مع المدعى عليه مبلغ قدره (536,831.00) خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، وتم سداد مبلغ (372,408.00) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريال من المبلغ المستحق، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي والبالغ قدره (164,422.00) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية تتضمن كشف حساب على مطبوعات المدعية، وفواتير، وحوالات بنكية،عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 19/08/1446هـ: حضر المدعي وحضر المدعى عليه ، وقد سألت المحكمة المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب قائلاً: كشف حساب على مطبوعات موكلتي ، وفواتير ، حوالات بنكية. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: "إن ما أشار إليه وكيل المدعي حول إجمالي التعاملات مع موكلي بمبلغ (536,831.00) خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثين ريالاً غير صحيح ؛ والصحيح أن المجموع الفعلي للتعاملات هو (372,408.00) ثلاثمائة واثنين وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات، وقد تم تسديد هذا المبلغ بشكل كامل"، ولظهور بوادر الصلح بين الطرفين قررت المحكمة تأجيل الجلسة ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27/ 08/ 1446هـ، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله قررا قائلين: لقد تم الصلح بين المدعي والمدعى عليه ونطلب من الدائرة توثيقه والإلزام به. هكذا قررا، ثم جرى من المحكمة الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ 26 /08 /1446 ونصها: "مذكرة توضيحية بشأن الاتفاق والصلح المبرم مع المدعى عليه، بكل احترام وتقدير وبالوكالة عن المدعي، أود ان ارفع الى فضيلتكم هذا البيان لتوضيح الوضع القائم بين المدعي والمدعى عليه. في هذه الدعوى، حيث تم التوصل الى اتفاق ودي بين الطرفين، و تم أبرام صلح قانوني يتضمن التزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. هذا المبلغ يتعين عليه دفعه في موعد أقصاه تاريخ 24 /11 /1446هـ. ان هذا الصلح يعكس إرادة الطرفين في حل النزاع القائم بشكل سلمي وودي، وقد تم الاتفاق على كافة بنود هذا الصلح بحضور جميع الأطراف المعنية. تم تسجيل هذا الاتفاق بشكل رسمي ومرفق مع هذه المذكرة (مرفق الصلح) لذا، نلتمس من فضيلتكم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالزام المدعى عليه بما ورد في هذا الصلح." أ.هـ. كما جرى الاطلاع على المرفق وقد تضمن اتفاقهم على ما دون أعلاه ومذيل بتوقيع منسوب إلى المدعي والمدعى عليه. أ.هـ. وبعرضه على المدعى عليها وكالة أقرت به، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي والبالغ قدره (164,422.00) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلح عليه الأطراف وهو (أن يدفع المدعى عليه/ (...)للمدعي/ (...)مبلغاً وقدره (50.000) خمسون ألف ريال في موعد أقصاه 24 / 11 / 1446هـ مقابل أن يتنازل المدعي عن هذه الدعوى وأن يبرئه من باقي المطالبات المالية براءة شاملة عامة لا رجوع منه مطلقاً لأي حق أو مطالبة ومن أي نوع أو شكل كان.) وألزمتهما التمشي بموجبه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث