حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630815014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670877532/1446
رقم الحكم:4630815014
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670877532 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630815014 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4670877532 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ 1446/04/20هـ الموافق 2024/10/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد متنوعة ومستلزماتها) عدد (9)وتاريخ ابتداء التعامل 1446/04/20هـ الموافق 2024/10/23م بثمن إجمالي قدره (1,254.19) ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي و تسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/20هـ الموافق 2024/10/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1254.19) ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، تمثل قيمة توريد بضاعة متنوعة ومستلزماتها لصالح المدعى عليها ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة صادره من المدعية وقد خلت من توقيع و ختم المدعى عليها ، ثم طلبت منه الدائرة مزيد بينة على صحة دعواه فحصرها فيما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (1254.19) ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، تمثل قيمة توريد بضاعة متنوعة ومستلزماتها لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه فاتورة صادره من المدعية وقد خلت من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت منه مزيد بينة على صحة دعواه فحصرها فيما تقدم، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستند المقدم من وكيل المدعية على التفصيل التالي : ما يتعلق بالفاتورة ، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك الفاتورة إنما هي من صنع المدعية، وقد خلت من توقيع أو ختم المدعى عليها أو ما يثبت قبولها واعتمادها من طرف المدعى عليها، واستنادا على قرار مجلس الأعلى للقضاء (م ق د 193/ 4 بتاريخ 18/ 2/ 1426هـ ) والذي جاء فيه ما نصه :" لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسة دليلاً يحتج به على الآخرين"، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.