حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630835175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670918793/1446
رقم الحكم:4630835175
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670918793 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630835175 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670918793 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات عنايه) عدد (10) (مستلزمات عنايه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م بثمن إجمالي قدره (6,169.00) ستة آلاف ومائة وتسعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (مناوله)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه رصيد). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 09/09/1446هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الهوية رقم (...)بصفتها وكيلة بموجب الوكالة المرصودة في النظام ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعية عن الدعوى ادعت قائلة (( اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات عنايه بثمن إجمالي قدره 27943 ريال والواصل منها 21,774ريال ،، وتبقى بذمته 6169 ريال سعودي.، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/04/2022، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الآتي : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (6169) سته الاف ومائه وتسعه وستون ريال سعودي وذلك استناداً على مطابقة الرصيد )) هكذا ادعت وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلة بينتي مطابقة الرصيد المرفقة لديكم في النظام هكذا أجابت والاطلاع عليها تبين كونها كشف مبين فيه عمليات الحساب بإجمالي مبلغ قدره 27943.90 ريال ومصادق عليه بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليه هكذا تضمن وبسؤالها هل لديها ما ترغب اضافته فأجابت قائلة اكتفي بما تقدم هكذا أجابت وعليه تقرر الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن مطابقة رصيد غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ(6.169) سته الاف ومائه وتسعه وستون ريال ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة رصيد والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: تقرر الدائرة الزام المدعى عليه / (...)هوية رقم (...)ان يسلم للمدعية / (...)هوية رقم (...)مبلغا قدره(6.169) سته الاف ومائه وتسعه وستون ريال سعودي وذلك لما تقدم في الاسباب وبه حكمت الدائرة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث