حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630797048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670940788/1446
رقم الحكم:4630797048
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670940788 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630797048 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670940788 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (مجموعة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571211258) وتاريخ 12/10/1445هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات تقنية لمواد البناء المستخدمة وذلك في اختبار المواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 04/03/1435هـ الموافق 05/01/2014م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م 31/12/2017م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,090,892.50) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,090,892) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/03/1435هـ، الموافق 05/01/2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (...) في 07/03/1438هـ الموافق 06/12/2016م ونوع الضمان:ضمان حسن التنفيذ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,090,892) مليون وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 01/01/1446هـ، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ 01/01/1446هـ في القضية المقيدة برقم (...) في (المحكمة التجارية بجدة)، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: 1- عدم سداد مبالغ التكاليف القضائية مما أدى إلى (ضرر مادي). وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن بمبلغ قدره (54,544.60) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال و ستون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- صك حكم رقم (...) وتاريخ 01/01/1446هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بجدة. 2-حوالة بنكية بتاريخ 01/12/2024م بمبلغ قدره (54,544.60) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال و ستون هللة عبر بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة في 26/08/1446هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم أوضح المدعي أنه يطلب التعويض عن أتعاب التقاضي عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً والمشار بياناتها بعاليه، وحصر طلبه في ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت : ( قد سبق وتقدم المدعي بدعوى ضد موكلته برقم القضية (4571057164) بتاريخ (26/08/1445هـ) لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة عشرة مطالب بقيمة تعاقدية بمبلغ (6722839.50) وقد تم إقرار موكلتي بالمبلغ دون أي مماطله من قبلها وصدر صك حكم برقم (...) بتاريخ 12/10/1445هـ، ثم تقدم المدعى بدعوى أخرى ضد موكلته برقم القضية (4670248667) بتاريخ (05/03/1446هـ) لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة عشرة مطالبا بأتعاب المحاماة للقضية رقم (4571057164) بمبلغ وقدرة (336,141.98) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، وتم صدور الحكم لصالح المدعي برقم الصك (...) تاريخ 05/03/1446هـ صادر من محكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الأولى. ثم تقدم المدعي بدعوى أخرى ضد موكلته برقم القضية (4571211258) بتاريخ (12/10/1445هـ) لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة مطالبًا موكلته مبلغ الضمان المحجوز للعقد التابع للقضية رقم (4571057164) مطالبا مبلغ الضمان المحجوز بمبلغ (1,090,892) مليون وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، وتم صدور حكم لصالح المدعي برقم الصك (4531163306) تاريخ (01/01/1446هـ). 1ـ عدم خطأ موكلته: أن القضية رقم (4571211258) التي فصل فيها بالعقد والتي قررت المحكمة على أثره فسخ العقد هو ما جعل المدعية مستحقة لضمان حسن التنفيذ، أما ما قبل ذلك فكان الخلاف بين الطرفين على تسليم الأعمال وبالتالي فموكلته تمسكت بحقها بعدم الإفراج عن الضمان بموجب العقد والنظام، ولم تفجر بالخصومة أو تماطل المدعية ولكن كان هناك نزاع حقيقي يجب الفصل فيه أمام القضاء وبعد أن حكم بفسخ العقد تم البدء بالإجراءات الخاصة بالإفراج عن الضمان فهنا يتضح عدم مماطلة موكلته و أنه كان هناك خلاف حقيقي يحتاج لنظر قضائي ولا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق القضاء؛ حيث أن الضمان مشروط بالعقد أنه لن يتم الافراج عنه إلا بعد تسليم المدعي للأعمال وبعد نظر القضية من الدائرة القضائية فقد رأت فسخ العقد كما هو موضح بالتسبيب ومن ثم الافراج عن الضمان بحكم قضائي، فموكلته كانت تتمسك بحقها حسب ما هو مشروط بالعقد ودليل صحة تمسك موكلته بعدم الافراج عن هذا الضمان؛ هو أنه تم الافراج عن الضمان بعد فسخ العقد من قبل المحكمة مصدرة الحكم قبل إتمام المدعي لكامل الأعمال فموكلته كانت تخاصم ظانة أن الحق معها حسب العقد الى حين فصلت المحكمة بالنزاع الحقيقي بين الطرفين وقررت فسخ العقد. 2ـ أن القضية المتعلقة بضمان حسن التنفيذ ورقمها (...) هي بالأصل تابعة للعقد المطالب بقيمته بالقضية رقم (4571057164) التي حكم بها بناءً على الإقرار وبناءً على مطابقة الرصيد، وسبق وأن تقدمت المدعية بدعوى تطالب بأتعاب تقاضي عن هذه القضية ورقمها ( 4670248667) وحكم لها بالأتعاب عنها بقيمة (336,141.98) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال، فالضمان تابع للعقد الأصلي المحكوم به بأتعاب التقاضي. 3ـ أن هذه الدعوى تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) فموكلته لم تخطئ بحق المدعية، ولم تنكر مستحقاتها، وقد أصدرت مطابقة رصيد للمدعية، وإنما خاصمت ظناَ أن الحق معها، وبعد أن زال الاشكال لم تعترض على الحكم وكان سبب الزوال هو فسخ العقد من المحكمة لكي يتم الافراج عن ضمان حسن التنفيذ. ولما أن للتعويض أركان لا بد من توافرها في الدعوى وهي غير مكتملة في هذه الدعوى ؛ لعدم خطأ موكلته وأثبت ذلك، بل أثبت ذلك عن طريق الحكم القضائي الذي أتى بأسبابه بفسخ العقد لكي يتم الافراج عن ضمان حسن التنفيذ ويطلب الاطلاع عليه، ولكون التعويض يقوم على الأركان الثلاثة وإن سقط ركن فلا يجوز النظر بالأركان المتبقية ولا يعتد بها لكونها متصلة ببعضها البعض، كما لا يمكن التسليم بقيمة أتعاب المحاماة المطالب بها من وكيل المدعية والسبب في ذلك انه قد سبق واستلم المدعي اتعاب المحاماة في القضية المذكورة أعلاه التابعة لذات العقد فلا يجوز التعويض عن ذات الضرر مرتين. وطالب بـ: رد هذه الدعوى لعدم الاستحقاق. وأرفق: عقد الأتعاب، وطلب الفصل في الدعوى، ثم قرر المدعى عليه وكالة الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ: (54,544.60) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال و ستون هللة لقاء التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً بالرقم : ( 4571211258 ) والذي انتهت بحكم لصالحه والمنتهي في منطوقه بالحكم بـ : حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,090,892) مليون وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ 01/01/1446هـ وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستناداً إلى الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، ولما أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في المطالبة برد الدعوى، لعدم عدم خطأ موكلته، وأنها كانت تتمسك بحقها المشروط في العقد، ولم يتم الإفراج عن الضمان إلا بعد فسخ العقد من المحكمة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (54,544.60) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال و ستون هللة، وحيث إن استحقاق التعويض عن أتعاب التقاضي قائم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ استناداً إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، والدعوى الماثلة أمام الدائرة قد تحققت فيها الأركان الثلاثة وذلك كون المدعى عليها ماطلبت في سداد المستحقات المتعلقة بذمتها للمدعية حتى ألجأت المدعية لقضاء، وتكبدت بذلك أتعاب المحاماة وفق العقد المبرم، والمرفق في ملف القضية، وعليه يثبت للدائرة استحقاق التعويض للمدعية، وفي تقديره استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في أن تقدير العوض عن أضرار التقاضي يرجع إلى تقدير المحكمة ناظرة القضية، ولا ينال من ذلك تمسك المدعى عليها بأنها تمسكت بحقها المشروط في العقد، إذ الظاهر تعسفها في استعمال الحق بوجه غير مشروع، ويكون ثابت الدائرة استحقاق المدعية مبلغاً قدره (54,544.60) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال و ستون هللة، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإلى حكمها الوارد في المنطوق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره : ( 54544.60 ) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث