حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630814222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670933658/1446
رقم الحكم:4630814222
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670933658 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630814222 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670933658 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ 1446/01/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (33) عصيرات بثمن إجمالي قدره (1,524.84) ألف وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين يتم فتح حساب بالآجل بناء على طلب العميل ثم يقوم بطلب المنتجات وبناء عليه يتم التوقيع على مطابقة رصيد بين الفترة والأخرى. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,524.84) ألف وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2024/08/01 على مطبوعات المدعية على مبلغ وقدره (1,524.84) ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 03 /09 /1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف قائلا: نفيدكم أن المدعى عليها قد تواصلت مع موكلتي بالأمس وسددت كامل المبلغ وقد حاولت تقديم طلب ترك خصومة إلا أن النظام التقني لم يسمح لي، وموكلتي متنازلة عن دعواها. هكذا قرر. وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وإثبات ما سبق. الأسباب: بناء على ما قرره وكيل المدعية من تنازله عن هذه الدعوى كما هو مرصود بعاليه، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام المحكام التجارية، واستنادا على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية. فلذلك نص الحكم: قررت الدائرة إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبهذا تكون القضية منتهية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث