حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630783149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670872251/1446
رقم الحكم:4630783149
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670872251 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630783149 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٢٢٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٥) (خرسانة جاهزة بالأسمنت العادي نوع (١٥،٢٠،٢٥،٣٠،٣٥))، و(خرسانة جاهزة) عدد (٥) (خرسانة جاهزة بالأسمنت المقاوم نوع (١٥،٢٠،٢٥،٣٠،٣٥))، و(بلوك خرساني) عدد (١٠٠٠) (بلوك خرساني مقاس ٢٠*٢٠*٤٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٨٦,٢١٨.٠٩) ستة وثمانون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال و تسعة هللة، سدد منه (٤٤,٩٣٩.٠٢) أربعة وأربعون ألف وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال و اثنان هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٧٩.٠٧) واحد وأربعون ألف ومئتان وتسعة وسبعون ريال و سبعة هللة، وقدم سنداً لطلبه التالي:١- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير صادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها من تاريخ ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، حتى تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (١٠٨,١٣٨.٠٩) مائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعة هللات. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: لما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٧٩.٠٧) واحد وأربعون ألف ومئتان وتسعة وسبعون ريال و سبعة هللة، لقاء قيمة التوريد، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه مجموعة من الفواتير، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء ، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة ،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض ، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٦٧٠٨٧٢٢٥١)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث