حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630802545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670944701/1446
رقم الحكم:4630802545
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670944701 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630802545 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٤٧٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها لقد اتفقت المدعية على أن تورد بضاعة مواد غذائية تتشكل بين الحلا والشكولاتة وما شابه ذلك، وكان تاريخ التعامل ابتداً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ هـ من المدعى عليه : مؤسسة (...) وتتمثل باسم (...) بمبلغ وقدرة (١,٢٩١) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريالاً وثمان وعشرون هلله لم يسدد منها شيء حتى تاريخه، علماً أن نشو الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ هـ أستلم المدعى عليه المبيع ووقع على كشف الحسابات الورقي وتم التواصل معه ولم يستجيب. وطالب إلزام المدعى عليه (١,٢٩١) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريالاً و ثمان وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧ المتضمن مبلغ قدره (١,٢٩١.٢٨) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال وثمانية وعشرون هللة والممهور بتوقيع منسوب لـلمدعى عليه. وعليه عقدت المحكمة جلسة في٢٧ /٠٨ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في فاتورة مختومة بختم المدعى عليه وكشف حساب، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٩١) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريالاً و ثمان وعشرون هلله، المتمثل بقيمة توريد مواد غذائية، وأرفق وكيل المدعية كشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه كما أرفق فاتورة محتومة بختم منسوب للمدعى عليه، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليه وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه رغم تبلغه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٩١.٢٨) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال وثمانية وعشرون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث