حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630651215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670568404/1446
رقم الحكم:4630651215
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670568404 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630651215 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670568404 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مبيعات أدوية ومستلزمات طبية لصيدلية (...) عدد (4) ( ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (18,284.20) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (3,284.20) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بمبلغ قدره(18,284.20) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد العميل. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 15/07/1445هـ وفيها حضر عن المدعية مدير الشركة /(...) رقم إقامة (...) بموجب عقد التأسيس، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية . وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها محررة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بمبلغ (18.284) ريال ممهورة بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن مطابقة الرصيد غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وبما أن المدعى عليها تبلغت بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال .وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث