حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630778310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670765129/1446
رقم الحكم:4630778310
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670765129 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630778310 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٦٥١٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه، على أن أترافع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) برفع دعوى قضائية ناتجة عن " مطالبة مالية " بمبلغ وقدره (٢١٦,٠٠٠) مئتان وستة عشر الف ريال ضد شركة (...)، وعليه رغب بتوكلينا لتمثيل مؤسسة(...)للتجارة لرفع الدعوى والترافع بها وبالفعل تم الاتفاق بيني أنا المحامي (...) وبين المدعى عليه (...) وكان ذلك بتاريخ ٢٠ /٠٣ /١٤٤٤هـ وقد عمل لي وكالة برقم (...) على أن أباشر القضية وأقوم بالرفع والترافع بها حتى اكتساب الحكم القطعية وذلك مقابل (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال تدفع كالتالي: -مقدم اتعاب مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال تدفع عند توقيع العقد. -مؤخر أتعاب بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تدفع عند صدور الحكم النهائي. وقد تم ذلك وقمت برفع الدعوى وتقديم المذكرات والترافع بها وحضور الجلسات وكان رقم القضية (٤٤٧٠٣٥٦٥١٠) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض والدائرة التجارية الرابعة والعشرون وصدر الحكم النهائي بالصك رقم (٤٤٣٠٥٣٦٤٩٣) وتاريخ ٠١ /٠٧ /١٤٤٤هـ وللأسف ماطل المدعى عليه بدفع الأتعاب المتفق عليها المقدرة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ولم يدفع منها سوا (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال وذلك عند توقيع العقد. وطالب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤على مطبوعات المحامي والمبرم بين المحامي و المدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة في ٢٢ /٠٧ /١٤٤٦٦هـ: وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في العقد، باطلاع على مستنداتها قررت المحكمة تأجيل الجلسة للدراسة، وعقدت المحكمة جلسة في ١٨ /٠٨ /١٤٤٦هـ: وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، المتمثل بقيمة أتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وبما أنّ المدعي قدم بينته على الدعوى من العقد المبرم بين الطرفين والحكم النهائي للقضية السابقة، واستناداً للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، فأن المدعي مستحق لمبلغ المطالبة وهو مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث