حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630788102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670918851/1446
رقم الحكم:4630788102
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670918851 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630788102 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩١٨٨٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها عدد (٨٠) مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٤م متضمنة لمبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوبة للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٦هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة معتمدة من المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وثلاثون هللة؛ لقاء قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها، وحيث إن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه مصادقة الرصيد المشار إليها أعلاه والممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة حيث إن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــها وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع إذ لو كان لها دفع في السداد أو الإبراء لم تسقط عن نفسها فرصة الدفاع عن ذلك، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما طالبت به وصحة دعواها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة.