حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 452001727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001079/1446
رقم الحكم:452001727
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001079 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 452001727 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٠٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب الماثل في أن وكيلة الدائن/(...)، تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة طلبت فيها افتتاح إجراء التصفية بحق المدينة شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ذكرت فيها أن المدينة قد عجزت عن سداد ديونها الحالة الثابتة لصالح الدائنة بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) ريال، وأرفقت بيان تفصيلي عن الدين محل الطلب، وطلبت تصفية المدينة في سبيل تحصيل ما هو ثابت في ذمتها في ظل عجزها -المدينة- عن ممارسة نشاطها والاستمرار فيه، وفي ظل كفاية أصولها للوفاء بمصاريف التصفية. وبإحالة الطلب للدائرة وباطلاعها عليه حددت جلسة بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضرت وكيلة الدائن/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٦هـ، الصادرة من الموثقين، وطلبت تصفية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وتشير الدائرة إلى تبلغ المدينة بموعد هذه الجلسة، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وبجلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة الدائن المدونة بياناتها أعلاه، وتبين عدم حضور الشركة المدينة رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم قررت الدائرة الكتابة إلى لجنة الإفلاس لترشيح أمين الإفلاس، وعليه تقرر الدائرة التأجيل. وبجلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة الدائن المدونة بياناتها أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الترشيح من لجنة الإفلاس حتى موعد هذه الجلسة، وعليه تقرر الدائرة التأجيل. وبجلسة ٢٧/ ٨/ ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة الدائن المدونة بياناتها أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود عدد من أسماء الأمناء المرشحين من لجنة الإفلاس، وعليه تقرر الدائرة ترشيح الأمين (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الترخيص رقم: (...) أمينًا للإجراء. الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره في وقائع الطلب، ولما كانت الدائنة تهدف من طلبها الحكم بافتتاح إجراء التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وفقاً لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ، ولأن الدائنة قد أوفت بكامل الأوراق والمستندات المشترطة لقبول افتتاح الإجراء الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة الوثائق والمعلومات، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والتسعين من النظام على أن: (يُفتتح إجراء التصفية بناءً على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة) وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن: (تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: ١-كان المدين متعثراً أو مفلساً. ٢- ترجح لديها -بناءً على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ٣-قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام)، ولامتثال طلب الدائنة للمتطلبات الواردة في نظام الإفلاس؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية للمدينة، وتحكم بتعيين/ (...) أميناً للإجراء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ الحكم بإنهاء إجراء التصفية، وعلى الأمين ممارسة صلاحياته وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وعليه تزويد هذه المحكمة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن سير إجراء التصفية، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس، وتُشير الدائرة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من ذات النظام ونصها: (دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء). وقد نصت المادة الأولى من النظام نفسه على أن تعليق المطالبات هو: (تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام) مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بافتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين الأمين (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الترخيص رقم (...) أمينا للإجراء.