حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630818797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670609929/1446
رقم الحكم:4630818797
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670609929 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630818797 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٠٩٩٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: في تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م اتفقت المدعية مع موكلتي على أن تشتري المدعية من موكلتي عدد (٩,٦٠٠) (نباتات مشكلة في مزهرية زجاجية) خاصة بالمكاتب والصالات المكيفة، وتحتاج إلى استلام فوري، بثمن إجمالي يساوي قدره (١١٥,٢٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتا ريال سعودي، وقامت المدعية في ذات اليوم بسداد (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال جزء من قيمة المبيع.- وبعد سبعة أيام قامت المدعية بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كجزء من قيمة المبيع، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع من المدعية (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ويكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ (٥٤,٨٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، ولم يتم حينها تحديد موعد لاستلام كامل المبيع.- وخاطبتْ موكلتي المدعية برسالة صوتية عبر الواتساب مضمونها أنّه: [تبقى لتجهيز كامل المبيع عدد (٢,٠٠٠) نبتة، وطلبت موكلتي حضور المدعية لاستلام المبيع الذي تمّ تجهيزه وسداد المبلغ المتبقي من قيمة المبيع]. - و خاطبت المدعية موكلتي برسالة صوتية عبر الواتساب مضمونها سؤال موكلتي عن: [هل كامل الطلبية جاهزة حتى تحضر لاستلامها جميعها]، وأجابت عليه موكّلتي في نفس اليوم بأنّ: [الطلبية بالكامل ستكون جاهزة بحلول يوم غد ، وطلبت موكلتي من المدعية سداد بقية ثمن المبيع وبالفعل قامتْ موكّلتي في يوم الخميس بتجهيز كامل النباتات المطلوبة (٩,٦٠٠) نباتات مشكلة في مزهرية زجاجية، وخاطبت موكلتي موظّف المدعية عبر رسائل صوتية في الواتساب تضمنت عدم التأخر في الحضور لاستلام طلبها، وتسديد بقية الثمن. - فأجابت المدعية بأنّ [صاحب الديّنا التي اتفقت معه على تحميل المبيع لا يردّ على اتصالاتها، وقررت تأجيل الاستلام حتى يوم الأحد]، وعليه: طلبت موكلتي من المدعية سداد بقية الثمن المتفق عليه.- وفي يوم الأحد خاطبتْ موكلتي المدعية برسالة تطلب فيها حضور المدعية لاستلام كامل المبيع سداد بقية الثمن المتفق عليه، ولم تردّ المدعية عليها.- وفي يوم الإثنين خاطبتْ موكلتي المدعية برسالة تطلب فيها حضور المدعية لاستلام المبيع، ولم تردّ المدعية عليها. وبعد سبعة أيام أي في يوم الإثنين الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م، كررت موكلتي مخاطبة المدعية برسالة تطلب فيها حضور المدعية لاستلام المبيع، ولم تردّ المدعية عليها، واستمرت موكلتي بمخاطبة المدعية لاستلام المبيع، دون أي ردّ إيجابي من المدعية.- ومن المعلوم للمدعية أن هذه الطلبية خاصة جهزت للمدعية وتحتاج إلى نقل فوري إلى أماكن مكيفة وعناية خاصة.- وبعد (٨) أشهر ، قامت المدعية بإرسال خطاب إلى موكلتي عبر الإيميل يتضمّن طلب تجهيز عدد (٣,٢٠٠) نبتة، وقامت موكلتي في نفس اليوم بالردّ على خطاب المدعية بردّ يتضمّن استعداد موكلتي لتجهيز العدد المطلوب مع اعتبار ذلك تصفية شاملة، مع التأكيد على المدعية الحضور لاستلام الطلبية. (مرفق صورة من الايميلات).وطالبت : برد الثمن المسلم وقدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة ريال ،والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٤هـ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية كيف تم تسلم الجزء الأول من المبيع؟ ولمم يُجب عن هذا السؤال. وبسؤاله كم المدة التي مكثتها المدعية من تاريخ تسلُّم الجزء الأول من المبيع وتاريخ المطالبة بالمتبقي؟ أجاب قائلًا: تم استلام أول جزء ونحن نتواصل معهم طوال السنة. هكذا أجاب. وبإعادة السؤال مرةً أخرى لم يُجب وكيل المدعية عن هذا السؤال. وبسؤاله هل جرى اتفاق بين المدعية والمدعى عليها على تسليم المبيع بطريقة معينة؟ أجاب قائلًا: أنا محامي ولا علم عندي ولعلك توجه السؤال لموكلي مدير الشركة. هكذا أجاب. وبسؤاله هل الإيميلات التي أرفقها وكيل المدعى عليها صحيحة؟ أجاب قائلًا: نعم صحيحة. هكذا أجاب. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة ريال ،والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ولأن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته لم يصدر منها قصور في تسليم المتبقي من المبيع المتفق على تسليمه وقد استعدت لأدائه وأشعرت المدعية بذلك إلا أن المدعية لم تأتِ لاستلام المبيع، ولأن وكيل المدعية لا بينة موصلة لديه على حصول التقصير من المدعى عليها في تسليم المبيع وإثبات استعداد موكلته لاستلام المبيع، ولأن جانب المدعى عليها يقوى بما استندت عليه من إيميلات صادرة منها إلى المدعية متضمنة استعدادها لبذل وتمكين المدعية من تسلم الجزء المتبقي من المبيع، ولأن وكيل المدعية أقر بصحة الإيميلات الصادرة من المدعى عليها إلى المدعية، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت المحكمة: برفض دعوى المدعية، وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، كما جرى إفهام المدعية بأن لها حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا (ثلاثون يومًا) تبدأ من تاريخ تسلم صورة صك الحكم استنادًا للمادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.