حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630798035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670539255/1446
رقم الحكم:4630798035
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670539255 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630798035 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670539255 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " أنه بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/02/19هـ، المسددة بتاريخ 1445/02/19هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/03/19هـ، المسددة بتاريخ 1445/03/19هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/04/20هـ، المسددة بتاريخ 1445/04/20هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/05/20هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/06/22هـ والمبالغ حالة السداد هي (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي وقدره (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال " وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية (تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح)، واطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى فتبين لها أن المدعى عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المدعية ولا من ينوبها شرعاً، مما تقرر معه الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية. ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في القضية المشطوبة برقم 4611187162 وتاريخ 22/6/1446ه. وفي الجلسة التالية حضرت المدعية، في حين لم ينضم المدعى عليه أو من ينوب عنه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعية إرفاق كامل البينات، حيث أنها ذكرت أن لديها اتفاقية مكتوبة مع المدعى عليه، فطلبت منها الدائرة إرفاقها وإرفاق كامل البينات، فطلبت مهله لذلك، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية. ثم تقدمت المدعية بمذكرة عبر الطلبات برقم 4611301550 وتاريخ 7/7/1446ه تضمنت البينات التي تسند دعواها. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه بأن المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ قدره 27.000 ألف ريال فقط لا غير قيمة آجار عداد واحد فقط وأن موظف المدعية طلب الحوالة إلى شركة (...) لأخذ قيمة الأجرة منها فقدمنا له خطاب حوالة لشركة (...) ووافق على ذلك وتم خصم هذا المبلغ من مستحقاتنا لدى هذه الشركة وأنه لم يتبقى أي مبلغ في ذمتنا. عليه أطلب من الدائرة مهلة لتقديم ما يثبت ذلك خلال عشرة أيام عمل فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه الذي تخلف عن إيداعه، فأجاب بأنه تحصل للتو على الخطاب الذي يسند دعواه، والذي يثبت الإحالة التي يذكرها، كما قرر بأنه تعذر عليه إرفاقه لعدم معرفته للإجراءات، واستمهل الدائرة، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله خمسة أيام لإرفاق مستنداته التي يذكر، وأن هذه هي المهلة الأخيرة التي تمهله الدائرة وإلا فإن الدائرة ستبت في نظر الدعوى بعدها، فقرر بأنه سيلتزم بإيداع ما لديه، كما قرر بأن مجموع ما بذمته للمدعية هو مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف ريال (39000)، وأنه قد قام باستئجار المعدة من شخص (...) تابع للمدعية، وأن مدة الآجار مدة شهرين، حيث أنه تم استئجار معدتين فقط، معدة جاءت بمدة قدرها شهر، ومعدة جاءت بمدة قدرها شهرين، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم جوابها على ما سيتم تقديمه من المدعى عليه أصالة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات برقم 4611538056 وتاريخ 9/8/1446ه ونصها: " تم تحويل المدعية على الشركة المنفذة وقبل بالتحويل وهذا خطاب التحويل والمبلغ كامل 39 ألف ريال حيث استأجرنا المولدات لمدة شهرين فقط ويوجد شهود في الموقع من مشرفين وسواقين ومشغلين المعدات." وأرفق ما يثبت ذلك. ثم تقدمت المدعية بمذكرة عبر الطلبات برقم 4611602473 وتاريخ 17/8/1446ه ونصها: " ردا على الثبوتيات المرفقة من قبل المدعى عليه نود توضيح ما يلي: أولا: الحوالة البنكية من قبل (...) وهي تسعة آلاف ريال فقط لا غير (9000) في تاريخ 23/9/2023 قد تم اعتمادها مسبقا وإدراجها كدفعة لحساب مؤسسة (...) في الإيجارات الشهرية ولا إشكال في ذلك بل هو دليل إضافي على أن المؤسسة المذكورة كانت تسدد بطريقة مباشرة من حسابها أو من حساب طرف ثالث أو عن طريق السداد نقدا. ثانيا: فيما يتعلق بالخطاب الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات الموجهة لمؤسسة (...) للمقاولات هو مرفوض من قبلنا وتم رفضه وهو لا يضمن حق مؤسستي. حيث أن مؤسسة (...) لا تمثل مؤسسة (...) ولا تتبع لها أصلا ولا تعتبر فرع من الفروع التابعة لمؤسسة (...)، بالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد علاقة مالية أو تعاقدية تربطنا بمؤسسة (...) ولم نستلم حوالة تثبت ذلك من قبل المؤسسة أو من قبل المدعى عليه، فهذا الخطاب يعتبر وسيلة من قبل المدعى عليه للمماطلة وتأخير السداد وهضم لحقوق (...) لتأجير المعدات فقط لا غير "، وفي الجلسة التالية حضرت المدعية وتخلف المدعى عليه عن الحضور، وأحالت المدعية على ما قدمت وعلى إقرار المدعى عليه الوارد في طلبه التحويل وعلى الفاتورة المقدمة والعقد، وقررت اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي وقدره (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال وذلك مقابل تأجير معدات، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، أما عن موضوع الدعوى: ولما كانت المدعية تستند بمطالبتها بذلك على العقد المبرم والمؤرخ بـ 4/9/2023م والممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما استندت على كشف الحساب من تاريخ 4/9/2023م إلى تاريخ 4/2/2023م تضمن المبالغ غير المسددة، وكما استندت على سندات القبض المسددة التي تدل على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية ودفع بأن مجموع ما بذمته للمدعية هو مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف ريال (39000) وأنه قام بالسداد مستندا على الحوالة بمبلغ (9000) الصادرة من شركة (...) لحساب المدعية، وبسداد مبلغ (26000) عن طريق مؤسسة (...) وذلك بالخطاب من المؤسسة المذكورة تشير فيه برغبتها بتحويل المبلغ المستحق على المدعى عليه لحساب المدعية، وحيث أجابت المدعية بأن الحوالة البنكية من قبل (...) أنه قد تم اعتمادها مسبقا بتاريخ 23/9/2023م، وأجابت المدعية عن ما يتعلق بالخطاب الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات الموجهة لمؤسسة (...) للمقاولات بأنه مرفوض وقرر بأن مؤسسة (...) لا تمثل مؤسسة (...) ولا تتبع لها أصلا ولا تعتبر فرع من الفروع التابعة لمؤسسة (...) فبالتالي لا علاقة للمدعية بالخطاب كما أنها لم تستلم حوالة تثبت ذلك من قبل المؤسسة المذكورة أو من قبل المدعى عليه، وعليه وبما أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية ودفعُهُ بالسداد أجيب عنه من المدعية، وأما الخطاب فلا وجه له، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة تثبت سداده للمبلغ المستحق، وبما أن المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على (يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.)، وبما أنَّ المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أنَّ القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وتنتهي معه إلى الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستة وعشرون ألف ريال (26.000)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.