حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630806216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670944966/1446
رقم الحكم:4630806216
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670944966 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630806216 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٤٩٦٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مشغولات حديدة) عدد (١) (مفصلات ومشغولات حديدة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ بثمن إجمالي قدره (٦٠,٤٨٦.٤٨) ستون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون دولاراً أمريكياً وثمانية وأربعون سنتاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مفصلات ومشغولات حديدية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية جدولة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الثمن مما أدى إلى (الجأ موكلته إلى رفع دعواها)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٨٢٤) مائتان وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٨٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية الجدولة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر أنه توصل إلى صلح مع المدعى عليها وطلب ضبطه ونصه:(أنه في يوم الثلاثاء ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كلاً من : مصرف (...) ) ويمثله في الاتفاقية المحامي والمستشار القانوني) (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) (طرف أول) شركة (...) للصناعات الحديدية سجل تجاري (...) والتي يمثلها في التوقيع على الاتفاقية المحامي/ (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني(...) (طرف ثاني) تمهيد: لما كان الطرف الأول لديه مديونية مستحقة في ذمة الطرف الثاني، بمبلغ وقدره ( ٦٠,٤٨٦.٤٨) ستون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون دولاراً أمريكياً وثمانية وأربعون سنتاً تعادل مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٢٤.٣٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة. وذلك نظير قيمة بضاعة باعتها شركة (...) إلى مصنع (...) للحديد وسدد البنك (...) قيمة المديونية لشركة (...) وحل محلها في المطالبة، ونظراً لرغبة الطرف الثاني في سداد المبلغ لذا فقد ألتقت إرادة الطرفين المعتبرة شرعاً ونظاماً واتفقا على الآتي: أولاً: يعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ثانياً : يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية المستحقة عليه للبنك (...) بنك) والبالغة (٦٠,٤٨٦.٤٨) ستون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون (....) وثمانية وأربعون (...) تعادل مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٢٤.٣٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشروشن ريالاً وثلاثون هللة وذلك على اثنا عشر شهراً وثلاث عشر دفعة على النحو الآتي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال تسدد في ٠١/٠٣/٢٠٢٥ م الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ( ١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وريالان وهللتان تسدد في ٠١/٠٤/٢٠٢٥م الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان وهللتان تسدد في ٠١/٠٥/٢٠٢٥م الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٦/٢٠٢٥م الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٧/٢٠٢٥م الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٨/٢٠٢٥م الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢)أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٩/٢٠٢٥م الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢)أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١\١٠\ ٢٠٢٥م الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢)أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/١١/٢٠٢٥م الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢)أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/١٢/٢٠٢٥م الدفعة الحادية عشرة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠١/٢٠٢٦م الدفعة الثانية عشرة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٢/٢٠٢٦م الدفعة الثالثة عشرة بمبلغ وقدره (١١,٤٠٢.٠٢) أأحد عشر ألفاً وأربعمائة و ريالان سعوديان وهللتان تسدد في ٠١/٠٣/٢٠٢٦م ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية المنصوص عليها في البند الثاني من هذا العقد بموجب شيكات أو حوالات باسم الطرف الأول أو وكيله الشرعي المشار اليه في مقدمة هذا العقد، على أنه إذا قام الطرف الثاني بتحويل المديونية او إيداعها في حساب الطرف الأول أو وكيله فيلتزم بتزويد الطرف الأول بصورة من سند التحويل أو الإيداع ، وفي حال تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة لمدة ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاقها المحدد في البند ثانياً أعلاه فإن جميع الدفعات غير المسددة تكون حالة السداد فوراً . رابعاً: تبرأ ذمة الطرف الثاني بعد سداده لكامل المديونية المستحقة الثابتة في ذمته، ولا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بالمبلغ المذكور أو جزء منه بعد سدادها. خامساً: تعد هذه الاتفاقية لاغية لأي اتفاقيات سابقة تخص المديونية وهي السند الوحيد للطرفين فيما يثبت هذه المديونية وسدادها. سادساً: حرر هذا الاتفاق من نسخة والله ولي التوفيق) وجرى التعديل عليها من وكيل المدعى عليه وبعرضها على الطرفان أقرا بقبول صيغة الصلح هذه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٨٢٤) مائتان وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٨٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الموافقة على الصلح المدون في ضبط الجلسة. وبما أن الطرفين اصطلحا، وأقرا بقبول هذا الصلح بصيغته المذكورة في وقائع هذا الحكم. ولكون الصلح صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الثابت صحة هذا الصلح ولزومه ووجوب العمل بمقتضاه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: أولاً: إلزام الطرفين بما التزما به من صلح، ثانياً: رفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث