حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461000541/1446
رقم الحكم:452001762
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 461000541 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001762 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 461000541 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (...) نيابة عن الدائن بحصيفة يطلب فيها افتتاح إجراء التصفية للمدين، وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم بتاريخ 20/4/1446 وفيها حضر وكيل مقدم الطلب (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدين أو من يمثله، وبسؤاله عن طلب أجاب بأنه يطلب7 افتتاح إجراء التصفية للمدين الممتنعة عن سداد الدين الثابت في ذمته بموجب الحكم الصادر وطلب التنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة لما سبق رأت صلاحية الفصل فيه وأصدرت حكمها برفض افتتاح إجراء. التصفية للمدين، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/8/1446هـ حضرت وكيلة الدائن (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدين ولا من يمثله، وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادرة من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلغاء حكم الدائرة وإعادتها إليها للنظر في الطلب مرة أخرى، وعليه أفهمت الدائرة الحاضرة بأنها ستخاطب الجهات المختصة للاستعلام عن أصول المدين، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 5/9/1446هـ حضرت وكيلة الدائن (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأرفقت مستخرج تجاري للمدين، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب أصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة طلب التصفية والمستندات المقدم من طالب افتتاح الإجراء، ولما كان وكيل مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً)، كما نصت المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة بأي مما يأتي: (أ/ افتتاح الإجراء إذا:1ــ كان المدين مفلساً أو متعثراً. 2ــ ترجح لديها ــ بناءً على المعلومات المقدمة إليهاــ تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3ــ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الآتية: 1ــ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2ــ إذا ترجح لديها ــ بناءً على المعلومات المقدمة إليها ــ إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3-إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4-إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب)، وبدراسة الدائرة لأوراق الطلب ومستنداته، وحيث لم يتبين للدائرة وجود أصول لدى المدين، رغم مخاطبتها لعدة جهات للاستعلام عن أصولها، وعليه فقد اختل شرط من شروط افتتاح إجراء التصفية وهو وجود أصول للمدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافر شروط افتتاح إجراء التصفية بناء على الفقرة (ب/2) من المادة التاسعة والتسعين من نظام الإفلاس، وبالتالي تنتهي إلى الحكم برفض الطلب، ولما نصت المادة المشار إليها من على أن للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، ولما توافرت شروط افتتاح إجراء التصفية الإدارية في الطلب الماثل، وعليه فإن الدائرة تقرر افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، ولها كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (171) من نظام الإفلاس، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية على أن: (يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك)، لذا فإن الدائرة تؤكد تعليق المطالبات عن المدينة وضامنيها، ورفع الحجز عن أصولها وتسليمها للجنة الإفلاس، مع بقاء المنع من السفر على المدين وضامنيها، كما تؤكد أن على اللجنة تبليغ الدائنين بهذا الحكم؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً برفض طلب افتتاح إجراء التصفية رقم (461000541) المقدم من شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثالثاً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام الإجراء. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث