حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002183/1446
رقم الحكم:452001761
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002183 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001761 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢١٨٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بسبب عدم سداد الدين الثابت في ذمتها والبالغ (١٩,٦٨٦,٨٩٢) ريال، ولنظره عقدت الدائرة جلسة ٢٠/٨/١٤٤٦هـ، حضرها وكيل مقدمة الطلب آنف الذكر، كما حضر وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل مقدمة الطلب عن طلب موكلته، فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة، وبطلب الجواب من وكيل المدينة طلب مهلة للرد، فأمهل لذلك، ثم سألته الدائرة عن مدى قدرة موكلته على استمرار نشاطها، فأجاب بأنها قادرة على الاستمرار، فأفهم بتقديم ما يثبت ذلك، بناء عليه تم تأجيل نظر الطلب، ثم قدم وكيل المدينة مذكرة تضمنت أولاً: تعد المدينة من الشركات الرائدة في مجال المقاولات المتخصصة في (تشييد المباني، الطرق ومختلف المشاريع ذات المنافع الخاصة)، إذ تحظى بقبول واهتمام مختلف الجهات الحكومية والأهلية الكبرى في المملكة، حيث تدعى الشركة وبشكل مستمر لتقديم عطاءاتها لتنفيذ المشاريع في جميع أنحاء المملكة وبمبالغ ذات قيمة كبيرة، ولديها لأجل ذلك علاقات بمختلف الموردين والبنوك ومقدمي الخدمات، كما تشرف الشركة على طاقم عمالة لتنفيذ أعمالها بما يقارب (٥,٠٠٠) عامل بنسبة توطين ١١,٥% من وظائف الشركة. ثانياً: أبرمت الشركة العديد من العقود مع مختلف الجهات الحكومية لعدد من الوزارات ومنها وزارة (...)، وزارة (...) في مشاريع لعدد من (...)، وبعض أكبر المشاريع العائدة ل(...) ومختلف الكيانات والمشاريع التجارية العائدة له، ومنها: ((...)، (...))، إضافة إلى مختلف الجهات شبه الحكومية ومنها: شركة (...)، شركة (...) وشركة (...)، ولا تزال هذه العقود سارية وقيد التنفيذ أو في صدد تحصيل المستحق عنها، وبذلك فللمدينة مبالغ مالية (متأخرات لم يتم سدادها) لدى مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وغير الربحية، وإجمالي هذه المشاريع حال تنفيذها يقارب (٤,٢٠٠,٥٠٩.٣٢٣ ريال) بخلاف المشاريع المستقبلية. ثالثاً: لا تزال المدينة تمارس نشاطها (مرفق – قائمة ببعض العقود المبرمة مع مختلف الجهات تتضمن وصف المشروع وقيمته)، ويظهر من ذلك أن الشركة ليست متعثرة أو مفلسة، بل إن الشركة وفي الوقت الحالي في صدد التقدم بعدد من العروض المالية والفنية للمنافسات المطروحة من مختلف الجهات (الحكومية وشبه الحكومية) إذ تستهدف التقدم لـ ١٤ مشروع سيتم طرحها في العام ٢٠٢٥م، تأمل الحصول على ثلاثة إلى أربعة مشاريع منها، ومنها المشاريع الآتية: مشروع (...) (بقيمة تقريبية تبلغ ٥ إلى ٦ مليار ريال) – مشروع (...) (بقيمة تقريبية تتجاوز الـ ٣٠٠ مليون ريال) - مشروع (...) (بقيمة تقريبية تقارب الـ ٣٠٠ مليون ريال) - مشروع (...) (بقيمة تقريبية تعادل ٢,٦ مليار ريال) - مشروع (...)(بقيمة تقريبية تعادل ١,٥ مليار ريال) وغيرها، والمدينة وبحسب تدفقاتها النقدية تمر في ضائقة مؤقته نتيجة تأخر بعض الجهات المتعاقد معها في أداء مستحقاتها عن المشاريع، كان ذلك هو السبب الرئيس في تأخرها في أداء مستحقات المدعية في هذه الدعوى، ثم قدم جملة من المستندات، وفي جلسة ٥/٩/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم، وبعد دراسة الدائرة للطلب وجواب المدينة، رفعت الجلسة وأصدرت حكمها. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة طلب افتتاح إجراء التصفية في حق المدينة والمستندات المقدمة من المدينة والمتعلقة بإمكانية استمرار نشاط الشركة، ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وقواعده، وحيث نصّت الفقرة (ب) من المادة (٢/٩٩) من نظام الإفلاس على أن من مسوغات رفض افتتاح إجراء التصفية أن يترجح للدائرة بناءً على المعلومات المقدّمة لديها: (إمكانية استمرار نشاط المدين)، والدائرة في طور التحقق من ذلك تأملت نشاط المدينة المتعلق بتشييد المباني والطرق ومختلف المشاريع ذات المنافع الخاصة، وإجمالي عدد العاملين والبالغ قرابة (٥.٠٠٠) عامل، والعقد المبرم في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٦هـ، وغيرها من العقود السارية والمتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ، وكذلك جدول التدفقات النقدية المتوقع خلال الفترة القادمة؛ مما ترى معه الدائرة الكفاية في ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة؛ مما يتعين معه رفض الطلب؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (ب/٣) من المادة (٢/٩٩) من نظام الإفلاس، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية رقم (٤٦١٠٠٢١٨٣) لشركة (...) للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...)، والمقدم من الدائن/ (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.