حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630802604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670286051/1446
رقم الحكم:4630802604
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286051 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630802604 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670286051 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى، ذكر فيها: بتاريخ 1444/08/18هـ الموافق 2023/03/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات عطريه عدد (100)، بثمن إجمالي قدره (37,555.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال، سدد منه (7,000.00) سبعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30,555.00) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عقد اتفاقية مبرم بين الأطراف، على مطبوعات مؤسسة (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: "1- نفيد فضيلتكم أن أصل الأمر أنه كانت لي النية في شراء محل المدعي التجاري الواقع في (...)هو و شريكه و لم نتفق على السعر نظراً لأنه كان مبالغ في قيمته الفعلية و فيما بعد خرج من محله التجاري و كلمني بخصوص البضاعة بسبب ضيق حاله وماله على ان اعرضها في محلي الواقع بمدينة (...) في غرب (...) تحديداً في القرية (...)اسوقها و أبيعها و اتفق معي على ان يتم جرد البضاعة المذكورة بالعدد لضمان حقه إذا تم فقدان البضاعة او اتلافها او ما شابه ذلك ف ان له الحق في مطالبتي في النظام بقيمتها وليست بنية البيع. 2- غير صحيح ما ذكره المدعي في دعواه، والصحيح أنه تم التعاقد بتاريخ 10 /03 /2023م مع مؤسسة (...)، علي عرض وتسويق وبيع بضاعتها في المحل الخاص بي وذلك ثابت في العقد بالتمهيد (حيث أن الطرف الأول يمتلك بضاعة وهي عبارة عن منتجات عطرية وعود وكماليات ويرغب الطرف الثاني في تسويق تلك البضاعة بنفس حالتها، فقد صدر القبول والإيجاب وتم التقاء ارادتهم علي التعاقد) وعليه يكون الأصل من التعاقد هو التسويق وليس كما يدعي المدعي في دعواه أنه باعني تلك المنتجات، ولأن العقد شريعة المتعاقدين وعليه ما يبني عليه التعاقد والإتفاق يظل سارياً وقيد التنفيذ ولا يجوز التغيير فيه، ولكون المدعي قام بتغيير أصل موضوع العقد كونه عقد تسويق وقام بالادعاء أنه قام ببيعي إياها 3- غير صحيح ما يدعيه المدعي في دعواه بقوله أنه باعني الباضعة بمبلغ (37,555) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً، والصحيح أنه قام بتسليمي هذه البضاعة بموجب بيان جرد بضاعة علي أساس تسويقها له وعرضها في المحل الخاص بي، وأنه طبقاً للبند خامساً أحكام عامة من العقد فقد نص علي (يسمح للطرف الثاني بالبيع بأعلي من المتفق عليه في بيان الجرد وذلك حق الانتفاع) فلو كان العقد بيعاً كما يدعي المدعي لما كان هناك حق انتفاع، والأصل في عقود البيع أنها عقود تملك وحيازة وليس عقود إنتفاع لأجل معين، ولأن حق الإنتفاع كما عرف نظام المعاملات المدنية في المادة(679) أنه(حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.) فهو حق يلا يبيح التملك بل الإنتفاع بالشيء 4- غير صحيح ما ذكره المدعي بخصوص مدة العقد كون أن عقود الإنتفاع كما عرفها نظام المعاملات المدنية في المادة(690) أنه(ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له) ولما كان الأصل في في العقد المبرم هو تسويقي وعرض منتجاته والإنتفاع ببيعها بسعر أعلى كما جاء بالعقد فإنه تكون مدة العقد هي حتي نفاذ الكمية المتفق عليها، وللعلم انه تم التواصل مع المدعي أكثر من مرة ليأتي لأخذ بضاعته ومنتجاته نظراً لعدم بيعها ولعدم الإقبال عليها إلا أنه أصر علي دفع ثمنها مع العلم أن الاتفاق بيننا ينص علي التسويق وليس البيع، ولا يوجد شيء بالتسويق ينص علي دفع كامل مبلغ المنتج المسوق مالم يتم بيعه 5- إن المدعي في دعواه ذكر أنه تم سداد مبلغ (7000) سبعة آلاف ريال من كامل المبلغ المتفق عليه ولكن قبلها في جلسة التراضي ذكر أنه لم يتم سداد شيء وأن لديه شهود علي ذلك، وهذا فيه دلالة علي تناقض ما يدعيه ويطلبه وكونه يتنصل من العقد المبرم بيننا كون أصله تسويق بضاعة ويريد الأن تغيير موضوع العقد ليبيعني جبراً وإلزاماً ما لم يتم الاتفاق علي بيعه ولكل ما سبق ولما سوف نقدمه لفضيلتكم نطلب الحكم أصلياً: رد دعوى المدعي لعدم احقيته فيما يطلب من طلبات احتياطيا: إلزام المدعي بإستلام بضاعته المذكورة بالعقد والتي لم يتم بيعها"، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة نصها: "اولاً - نفيد فضيلتكم بان المدعى عليه تعاقد مع موكلي بتاريخ 10/03/2023 الموافق 08/08/1444هـ واستلم المدعى عليه البضاعة بموجب محضر جرد موقع منه بذات التاريخ وتم شراء البضاعة بثمن محدد بالبند الثاني من العقد بقيمة مالية قدرها (37,555) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً، واستلم المدعى عليه البضاعة بعد معاينتها وما ذكره من ان موكلي سلمه البضاعة على سبيل الأمانة لعرضها بالمحل لديه وبيعها فغير صحيح ذلك . ثانياً – وجه الدلالة على استلام المدعى عليه للبضاعة كمشتري وليس كما ذكر على سبيل الأمانة ما نص عليه البند الثالث من العقد " قام الطرف الثاني بمعاينة البضاعة وجردها ووجد انها تناسب متطلباته وتناسب السعر المدفوع وتم قبوله بها واقر بكونها مستحقة للقيمة المدفوعة وان لديه خبرة في هذا النوع من البضاعة وانه لا يدفع بالجهالة او الغرر او الغبن في تلك الصفة " - كما نص البند الرابع على انه " قام الطرفان بالاتفاق على سعر البضاعة التي تم الاتفاق عليها وهو كامل الثمن (37,555) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً، حيث انها تدفع للطرف الأول في مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ التسليم ...الخ . - ولا يمكن القول بإعادة البضاعة بعد مضي اكثر من سنة ونصف على استلامها كون العطور من البضاعة التي تتعرض للتلف وقد مضى اكثر من ستة اشهر ومن ثم انقضاء خيار الفسخ للمدعى عليه"، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكره نصها: "لقد تم النظر إلى مذكرة دعوى المدعي المذكور اسمه ولا صحة له فيما قدمه وما هي إلى صفصطت كلام لكي يخرج عن صلب القضيه الأساسي الذي على اثره تم رفض الصلح في (منصة تراضي) .. و طلبت من ( لجنة منصة تراضي إحالتها للمحكمه التجارية لتدقيق فيما قدم من طلب لدى منصة تراضي وإجبارهم بإرفاق العقد الواضح أمامكم و صورة جرد البضاعه الواضحه لديكم و إلزامهم بإرفاق سند بيع بيني وبينهم قانوني يثبت انه باع لي هذه المنتجات بتوقيع مني او ختم) "وأسباب رفض الصلح في منصة تراضي " 1- لأني اعلم ان ما ذكره المدعي للجنة غير صحيح في قوله انه باعني هذه المنتجات وهل يعقل ان فيه بيع بموجب عقد تسويق منتج او جرد بضاعه بالعدد ؟والسعر المذكور فيها سعرهم هم على كل منتج سعر بيع و يحق لي أزيد عليه للانتفاع 2- اخل بالعقد المتفق عليه 3- انكاره لإستلام مبلغ مالي و حاول المماطله و التأخير في الرد و التزييف في الأقوال و اللجوء الى عدت محاميين كما شهدت عدالتكم على ذلك في الجلسات السابقه في كل جلسه يحضر شخص يدعي انه وكيل عن فلان وفلان وكيل عن فلان منهم الرجال و النساء ولا اعلم عنهم شيء وكما هو واضح امام عدالتكم كمية التناقض في الأقوال ( في صحيفة الدعوى الأولى لدى منصة تراضي وصحيفة الدعوى التي في المحكمه التجارية) (و الصحيح أن الذي بيني وبينهم هو عقد بيع و تسويق منتجهم بقصد الانتفاع للطرفين كما هو موضح اما عدالتكم في العقد) 4- وتم جرد البضاعة من قبلهم و استلمتها بحالتها وبعد فترة من الزمن تم تسليمهم مبلغ مالي و قدره 7000 آلاف ريال و انكر ذلك 5- واني قلت له استلم بضاعتك المتبقيه نظراً لانها لم تباع وطلبت حضورهم للمحل لكي يرون بنفسهم ان بضاعتهم لم تباع واني أعطيتهم من جيبي الخاص وليسَ من قيمت بضاعتهم وكان الجواب منهم ان أضعها عندي في المنزل او اي مكان و ما كان مني إلى ( الجواب بتم بحسن نيه و طلاقة وجه ولا يعلم النوايا إلى رب العباد) -: نظراً لان الشخص لا يوجد لديه محل تجاري قائم في الوقت الحالي ولا يوجد لديه مكان ليضع بضاعته فيه ف من باب الأدب و الكرم و الامانه و شيم الرجال جعلتها عندي واحسنت فيه الظن إلى ان يفتحها الله عليه ولم ارميها في الشوارع او النفايات مع ان لي الحق في ذلك طالما اخل في العقد المتفق عليه و رفض استلام بضاعته بحجج وهميه وهو يعلم بذلك و انكر إيضًا هذا الكلام وادعى بأنه لا يعلم شيء ابداً.. والان يزعم بأنه باعني بموجب الأوراق المقدمه أمام عدالتكم إلى وهم عقد تسويق منتج و ورقة جرد بضاعه بالعدد و سعر بيع لكل منتج 6- ( بعد ما تم إحالتها إلى عدالتكم اعترف بانه استلم مبلغ مالي وقدره 7000 آلاف ريال وسبحان الله ف كيف لا يعلم شيء عن باقي التفاصيل ) 7- والأعجب من ذلك مدعي ايضًا بأن لديه شهود بأنه لم يستلم ريالاً واحدًا وأنه باعني هذه المنتجات.. س 1 - كيف اعترف باستلامه للمبلغ دون ان يذكر بأني قلت له في نفس الوقت و الدقيقه و الثانيه استلم بضاعتك لعدم الإقبال عليها و تهرب من استلامها و تحجج بما سبق ؟ س 2 - هل يعقل أن اقبل مثل هذه البضاعه التي هي عباره عن عطور درجتها اقل من المتوسط وهو يعلم ذلك وهذا سبب انها لم تباع وهي في محله وأنكر ذلك ايضاً و كماليات و خشب عود صناعي بهذه القيمه الخرافيه ؟ 8- ( وفيما يخص القيمه الذي هو ذاكرها 37.555 الف ريال سعودي المذكوره في العقد ف هذا سعر اجمالي بضاعته سعر من مؤسسته بعدما جرد البضاعه من محله وليست قيمت شراء مني او بيعها لي ف لا يحاول التلاعب ) 9-وفيما يخص عدد منتجاته ف أن عدد منتجاته 33 منتج - وليست 100 منتج كما زعم و واضح أيضاً هذا امام عدالتكم عدد المنتجات في ورقة جرد البضاعه في الصفحة 2 المقدمه من مؤسسته (...) بتوقيعهم وأنكر ذلك وهو يعلم ذلك :- و يعلم أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) 10 - ((((فلتنظر عدالتكم )))) لمَ قدمه في منصة تراضي و محتوى دعواه و طلبه و فيما قدمه في المحكمه التجاريه بعدما تمت إحالتها وان دل على شيء دل على تناقض الشخص في اقواله و افعاله و الشهاده الباطله ومحاولة تظليل لجنة القضاء و تظليل لجنة منصة تراضي ومن هم في مقامهم السامي عن صلب القضيه الاساسي الذي على اثره طلبت إحالتها للمحكمة التجارية فَ أن كان لديه مستند مبيع قانوني موقع مني شخصياً او مختوم مني شخصياً يثبت بأنه باعني منتجاته فل يقدم سند البيع لفضيلتكم وليس ورقة جرد بضاعه من محله او عقد تسويق منتج ولكن ما هذي إلى محاولات فاشله و محاولات تعطيل عجلة سير القضيه واكتساب القضاء لصالحهم مع العلم بأنني سبق وان حضرت لدى( منصة تراضي 3 جلسات) ولدى (المحكمه التجارية 4 جلسات ) وما كان منهم إلى المماطله و التجاهل و التأخير في الرد هو و وكلائه المزعومين وكما شهدت عدالتكم على ذلك بأن في كل جلسه يحضر فيها شخص لا نعلم من هو او وكيلاً عن من و عدالتكم لا يجهلها ذلك ولا يجهلها الحق من الباطل ..ولمن راءُ برهان ربهم ادعوا الامانه و النزاهه وذكرو ايةً لا يعلمون عن معانيها شيء لكي يكسبون صف القضاء بإيت وسيله( ولكن لا يعلمون ان فرعون حينما راء اية ربه ادعى بأنه مؤمن برب هارون و موسى ) ‏‎وقال الله تعالى عنه : ( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ) ‏‎1/1550- وعن أَبي بكْرةَ : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ألا أُنبِّئكُم بِأكْبَرِ الكَبائِر؟ قُلنَا: بَلَى يَا رسولَ اللَّهِ. ‏‎قَالَ: الإشراكُ باللَّه، وعُقُوقُ الوالِديْنِ ‏‎وكان مُتَّكِئا فَجلَس، فَقَالَ: ألاَ وقَوْلُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قلنا: لَيْتَهُ سكَت. متفق عليه. ‏‎: (" ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ")‎ هذا ما لدي ولكم الحكم من بعد حكم الله سبحانه و تعالى "اصيل: ارجوا إلزام المدعي بأستلام بضاعته و رد دعوى المدعي نظراً لكونها غير صحيحه"، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27/ 08/ 1446هـ، حضر وكيلا الطرفين، وسألت المحكمة وكيل المدعي هل لديه بينة على أن الاتفاق مع المدعى عليه كان على بيع البضاعة وليس على تصريفها فأجاب بأن الاتفاق كما تم ذكره سابقا هو عقد بيع وقد ورد في المادة خامسا من أحكام العقد إلزام المدعى عليه بالوفاء بالتاريخ المحدد في العقد وليس لديه بينة على وجود اتفاق آخر غير ما تم تقديمه فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي كون التعاقد على تصريف البضاعة فطلب يمين المدعى عليه على ذلك وبعرض صيغة اليمين على المدعى عليه ونصها (والله العظيم بأن ما ورد في دعوى المدعي من أن التعاقد كان على بيع البضاعة فغير صحيح ووالله العظيم بأن التعاقد بيني وبين المدعي على أن أقوم بتصريف البضاعة وأقوم بتسليم المدعي قيمتها بعد بيع البضاعة) وبعد تذكير المدعى عليه بمغبة اليمين استعد لذلك وحلف قائلاً (والله العظيم بأن ما ورد في دعوى المدعي من أن التعاقد كان على بيع البضاعة فغير صحيح ووالله العظيم بأن التعاقد بيني وبين المدعي على أن أقوم بتصريف البضاعة وأقوم بتسليم المدعي قيمتها بعد بيع البضاعة) هكذا حلف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30,555.00) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـعدم صحة الدعوى، ولما كانت مطالبة المدعي مبلغ مالي ناشئ عن ادعائه بتوريدها بضاعة للمدعى عليه، ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة سوى عقد عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت المحكمة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها وبناءً على ما نصت عليه المادة (92 /2) من نظام الإثبات، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي الدعوى، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث